غلظ مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، والذي يستهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتعهم بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، عقوبة تعريض حياة كُبار السن للخطر ومخالفة أحكام هذا القانون.

 

فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

 

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

ويُعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين الجديد مشروع قانون حقوق المسنين إهمال المسن الوفاة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة.. عقوبة إيواء اللاجئين بالمخالفة للقانون

يعد قانون لجوء الأجانب، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية.

وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

نصت المـادة 37 ، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

ونص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

مقالات مشابهة

  • حالات حددها القانون لوقف تنفيذ أي عقوبة
  • حبس وغرامة.. عقوبة إيواء اللاجئين بالمخالفة للقانون
  • بعد غلق دار رعاية.. كيف واجه القانون جرائم إهمال المسنين
  • بعد واقعة تعبئة زيت الطعام.. كيف واجه القانون هذا النوع من الجرائم؟
  • يشمل حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية..إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية
  • صاروخ أسوان شائعة مغرضة تهدف لإثارة الذعر.. عقوبة مروجي الشائعة
  • غرامة تصل لـ مليون جنيه .. الأخطاء البسيطة للطبيب.. أستاذ قانون جنائي يوضح | فيديو
  • «صاروخ أسوان».. تفاصيل جديدة وهذه عقوبة مروج الشائعة
  • ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة