طلب إحاطة في النواب لمواجهة 14 مليون حساب وهمي على الفيس بوك
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي كما أعلن عن ذلك بعض المتخصصين في هذا المجال.
وتساءلت " الجزار " فى طلب احاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلة : كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر الفيس بوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع ؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟.
كما تساءلت النائبة سميرة الجزار عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني السب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية ؟ مطالبة بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية وأنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ببذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لأكثر من 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سميرة الجزار الحكومة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائبة سميرة الجزار حساب وهمي السوشيال الميديا ملیون حساب الفیس بوک
إقرأ أيضاً:
تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.
ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.
وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.
بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.
ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.