عبد الرحمن الجماز: غياب سالم الدوسري مؤثر جداً وإصابته إصابة الخيانة.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ماجد محمد
علق عبد الرحمن الجماز على إصابة اللاعب سالم الدوسري، مؤكدًا أن غيابه عن المباريات سيكون له تأثير كبير على الفريق.
وأضاف الجماز أن إصابة الدوسري تعتبر “إصابة الخيانة”، حيث أشار إلى أن الكابتن جمال الغندور وصف هذه الإصابات التي تحدث من الخلف بأنها إصابة الخيانة، مشيرًا إلى أنها من أصعب الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون.
كما أشار نجم نادي النصر السابق يوسف خميس إلى أن صعوبة الإصابة تكمن في كونها جاءت من الخلف، حيث أوضح أن الإصابات التي تأتي من الأمام يكون من السهل على اللاعب تجنبها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/FSi9px8rL4xON5Lr.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهلال سالم الدوسري عبدالرحمن الجماز
إقرأ أيضاً:
حكم التضحية بماشية بها عيب مؤثر فيها
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة التي تؤثر في نقص اللحم والشحم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه"، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ».
قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1085، ط. دار الفكر): [«العرجاء البين»؛ أي: الظاهر «ظلعها»؛ أي: عرجها، وهو أن يمنعها المشي... «والمريضة البين مرضها»: وهي التي لا تعتلف. قال ابن الملك: والحديث يدل على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه] اهـ.
وأوضحت الإفتاء إذا كان في الحيوان الذي يُعَدُّ للأضحية عيبٌ فاحشٌ فإنه حينئذ لا يجزئ في الأضحية؛ حيث أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز في الأضحية وجود أحد هذه العيوب المذكورة في الحديث، وكذا: ما كان في معناها من كل عيب ينقص اللحم والشحم أو يحدث ضررًا مَرَضيا بأكله؛ فيفوت المقصود من الأضحية كمًّا أو كيفا.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 120، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء -وهو: المرض، والعجف، والعور، والعرج البين- لا تُجْزِئُ التضحية بها، وكذا: ما كان في معناها أو أقبح؛ كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه] اهـ.
وأضافت وإذا كان العيب يسيرًا لا يقدح في صحة الأضحية ولا كمِّ ما ينتفع به من لحمها وشحمها: فقد نص العلماء على مشروعية أن يضحى بها، وتكون الأضحية صحيحة ومقبولة، مع اختلافهم في مقادير ما يخرج العيب عن كونه خفيفًا يسيرًا غير قادح إلى كونه قادحًا.
قال الإمام الخطابي -عند شرح الحديث المذكور- في "معالم السنن" (2/ 230، ط. المطبعة العلمية): [وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألَا تراه يقول: "بَيِّنٌ عورها، وبَيِّنٌ مرضها، وبَيِّنٌ ظلعها"؛ فالقليل منه غير بَيِّنٍ، فكان معفوًّا عنه] اهـ.
وضابط الإجزاء في الأضحية التي بها عيب هو عدم تأثر اللحم وكلِّ ما مِن شأنه أن يؤكل من شحم أو غيره.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (1/ 104، ط. دار الكتب العلمية): [ويتقي فيها كلَّ عيبٍ ينقص اللحم أو مرض الحيوان] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع " (2/ 590، ط. دار الفكر): [فائدة: ضابط المجزئ في الأضحية: السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل] اهـ.
حكم الأضحية بمقطوعة الألية وأقوال الفقهاء في ذلك
أما بالنسبة لخصوص ما قطعت منه الألية، فقد نص الفقهاء على أنه لا يجزئ التضحية بما قطعت كامل أليته؛ لإخلاله بمقدار ما ينفع به من الأضحية، واختلفوا في القدر المقطوع القادح، فذهب المالكية إلى أنه ما زاد عن ثلث الألية، وذهب القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني -في ظاهر الرواية عنهما- إلى أنه يقدر بالنصف.
قال الإمام السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (3/ 85، ط. دار الكتب العلمية): [والنوع الثاني: ما لا يجوز بسبب العيب وما يكره، فنقول: العيب القليل لا يمنع، والكثير يمنع، فذاهبة العين الواحدة وهي العوراء ومقطوعة الأذن الواحدة ومقطوعة الألية والذنب كلها لا تجوز] اهـ.
وقال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 358، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر، ففي "الجامع الصغير" عنه: وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل أجزأه، وإن كان أكثر لم يجزه؛ لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا، وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا، ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة، ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية "الثلث والثلث كثير"، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث. وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة، فقال قولي هو قولك. قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف، ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر] اهـ.