وسام شعيب تحت الأضواء: من الشهرة إلى التحقيقات القانونية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وسام شعيب تحت الأضواء: من الشهرة إلى التحقيقات القانونية.. تصدرت الطبيبة وسام شعيب، المعروفة بلقب "طبيبة كفر الدوار"، الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو عبر حسابها الشخصي على فيسبوك. في الفيديو، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في المجتمع، خصوصًا بعد تسريب معلومات خاصة عن مرضاها.
هذا التصريح المفاجئ وضع الطبيبة تحت موجة من الانتقادات، ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل سريعًا والقبض عليها. الخبر أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والإعلامية، حيث اعتبر البعض أن تصريحها يشكل إساءة للمهنة وكشفًا للمعلومات الخاصة بالمرضى.
وكانت الطبيبة قد اكتسبت شهرة واسعة على منصات السوشيال ميديا بعد نشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل، مما جعلها تتصدر الترند. ومع ذلك، فإن صعودها السريع جلب معها عواقب غير متوقعة، حيث رأى البعض أن تصرفاتها تعكس نوعًا من الغرور الناتج عن الشهرة.
وفيما يتعلق بالتحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم نشر أخبار كاذبة وإثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي. من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الطبيبة أنها تسعى لإصلاح سلوكها وتوجيهها، خاصة في ظل ظروفها العائلية.
الأيام القادمة قد تفتح فصلًا جديدًا في هذه القضية: هل ستؤدي هذه الواقعة إلى تدمير مستقبل الطبيبة أم ستكون فرصة لتقويم سلوكها المهني؟ تبقى هذه الحادثة درسًا في كيفية التعامل مع الشهرة والإعلام، وكيفية موازنة الحذر مع الحرية في التعبير على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسام شعيب وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.