حبس مسؤولين سابقين بشركة الاستثمار العقاري؛ بتهمة التزوير والكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة؛ للكسب غير المشروع.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أنجزا عمليات مصرفية بمنح قرض بقيمة 4.5 ملايين دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهميْن موّها مصدر القرض والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وأكد مكتب النائب العام أن نائب النيابة بالمكتب قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
المصدر: مكتب النائب العام
تزويررئيسيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تزوير رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.