السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 467 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15,22 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب مركز العدوة بالظهير الصحراوى بمحافظة المنيا لصالح محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة مشروعات للصرف الصحى وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وقرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم 473 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50,24 فدان ناحية مركز سوهاج لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة الصرف الصحي.
وقرار رقم 474 لسنة 2024 الذى نص على : ووفق على تغير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية من نشاط الاستصلاح الزراعي إلى الأنشطة التعليمية وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أربعة قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للتنقيب عن البترول واستغلاله غرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط، وفي خليج السويس وفي الصحراء الغربية.
وجاءت القوانين كالتالي:
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 22 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وشركة بي جي دلتا لیمتد وبي آى سي ال (إیجیبت) كوربوریشن لیمتد، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002، والقانون رقم 188 لسنة 2008، والقانون رقم 166 لسنة 2018 للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة غرب الدلتا البحریة العمیقة بالبحر المتوسط.
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 23 لسنة 2024، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
-التصديق على قانون رقم 150 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول ونورث بترولیوم إنترناشیونال كومبانى إس. إیه. لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربیة.
-التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة، فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوریشن ال دى سى وشركة ثروة للبترول، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004، والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سیوة بالصحراء الغربیة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قرار جمهوري البترول والثروة العامة للبترول فى التعاقد مع على قانون رقم لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعامل تعدى على فتاة فى القناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طفلة والتعدى عليها، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3815 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4127 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "بدر س"، 21 سنة، عامل، مقيم مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، لأنه فى 17 / 2 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، هتك عرض المجنى عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن تعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشهادة المجنى عليها "و ز"، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى، والتى أكدت أن المتهم قام بإيهامها بالزواج على إثر علاقة عاطفية، فقرر بأن اقتادها بعيد عن أعين المارة مراودًا إياها عن نفسها حتى تعدى عليها.
فى سياق متصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات، وتغريم كلا منهن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19344 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1356 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمات "نجاة م و"، 27 سنة، ربة منزل، و"ولاء ع ع"، 24 سنة، ربة منزل، و"ر م ع"، 24 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمات الخرقانية القناطر الخيرية، لأنهن فى يوم 4 / 10 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهرًا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح لها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمات حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانونًا، كما حازوا (3 طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز أو حيازة مثل تلك الأسلحة.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة الثالثة أحرزت جوهرا مخدرا (أمفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح لها قانونًا، كما أحرزت مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مشاركة