صلاة الغفلة تقرب العبد من الله.. اعرف فضلها وثوابها وكيف تؤديها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن "صلاة الأوابين" تُعرف أيضًا بـ"صلاة الغفلة"، وهي من الصلوات النوافل التي يؤديها المسلمون مثل باقي الصلوات، ويصل عدد ركعاتها إلى 20 ركعة كحد أقصى، بينما يمكن الاكتفاء بركعتين كحد أدنى.
وأشارت الدار إلى أن هذه الصلاة يمكن أن تُطلق على صلاة الضحى، وكذلك على النوافل التي يصليها المسلم بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء، وفقًا لما ورد في كتب الفقه، مثل "أسنى المطالب" للإمام الشافعي.
وتُسمى هذه الصلاة "صلاة الغفلة" لأن الكثير من الناس يغفلون عنها وينشغلون بأمور أخرى مثل العشاء أو النوم أو غيرها من الأنشطة اليومية، كما ورد في كتاب "الإقناع" للعلامة الشربيني مع "حاشية البجيرمي" و"حاشية الجمل على شرح المنهج".
أمين الفتوى يصحح مفهوما خاطئا للآية الكريمة «الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» هل فتح عين الميت بعد الوفاة حرام أو تعذيب له.. الإفتاء تردوأشارت دار الإفتاء إلى أن صلاة الأوابين، وخاصة النفل الذي يُصلى بعد المغرب، يرتبط بتوبة الإنسان ورجوعه إلى الله، حيث تدل مداومته على هذه الصلاة على عودته المستمرة إلى الله تعالى، بغض النظر عما إذا كان هذا المعنى حاضرًا في ذهنه أم لا، كما ذُكر في "حاشية الجمل على شرح المنهج".
وفيما يتعلق بربط صلاة الأوابين بصلاة الضحى، استشهدت دار الإفتاء بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»، ويُراد بها وقت الضحى حين تشتد حرارة الشمس.
كما جاء في صحيح مسلم حديث عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»، موضحة أن هاتين الركعتين تعادلان هذه الصدقات، مما يُبرز فضل صلاة الضحى وأهميتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الأوابين دار الإفتاء صلاة الغفلة
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نقلت قناتا القرآن الكريم وقناة السنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وامتلأ الحرمان الشريفان على آخرهما من المصلين، مستمعين بخشوع وإنصات على خطبة الجمعة.
حكم صلاة الجمعةصلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.
ولذلك افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (الجمعة: 9-10).
وهاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.
الثاني: أن النداء للصلاة مقصودُه الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).
حضور صلاة الجمعةالرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق].
وهو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.