كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز إذا کان
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.