كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وغرامة لا تجاوز السجن المؤبد جنیه لحیازة الاتجار فی لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
الضوابط القانونية للتسوق الإلكترونيوأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.