يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:

عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدرات

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وغرامة لا تجاوز السجن المؤبد جنیه لحیازة الاتجار فی لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم الأحد بمدينة طور سيناء، برئاسة الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق بالسجن لفنى تشغيل بشركة الكهرباء 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 20 نوفمبر 2024 عندما وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بتردد احد العاملين من مدينة طور سيناء ويدعى محمد .ج ح .ع 40 سنة فنى تشغيل بشركة كهرباء جنوب سيناء، على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وأنه يتردد على حى النور لترويج بضاعته على عملائة من المتعاطين، مستخدما سيارة ملاكى رقم ط.ج.أ 2166 .

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصة أو داخل السيارة المذكورة .

ونفاذا لإذن جهات التحقيق، تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم، وأثناء عمل الأكمنة وردت معلومات أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائع بالطريق الدائرى بشرم الشيخ.

وعلى الفور تمكنت الاجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم قبل تسليمة المواد المخدرة لأحد عملائه، وتبين أنه مواليد 1984، ويعمل فنى كهرباء بشركة الكهرباء ، ومقيم الجبيل بطور سيناء، وبحوزته مبلغ 2800 جنيه، وهاتف محمول، وبجيبه قطعة كبيرة الحجم من الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل كرسى القيادة على كيس بداخله 19 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر".

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والكتر لتقطيع المواد المخدرة والسيارة لسرعة التنقل بين الأحياء والهروب من أعين ضباط المباحث.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 11008جنح اول شرم الشيخ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على السيارة بديوان القسم، والاستعلام من إدارة المرور إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من أن المضبوطات لمادة الحشيش، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة.

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1373كلى جنوب سيناء لسنة 2024، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة الجنايات اليوم بحكمها المتقدم.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ
  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • جنايات واسط: الســجن المؤبد بــحق تـاجـر مـخدرات
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة