يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:

عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدرات

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وغرامة لا تجاوز السجن المؤبد جنیه لحیازة الاتجار فی لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين، لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصرين إجراميين، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما بندقيتين آلي، وبندقيتين خرطوش، و12 فرد محلي، وخزينتين وأجزاء أسلحة والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاًبحوزته مخدرات بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط عنصر جنائي خطر في سفاجا

جودة عالية وأسعار مخفضة.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»

مقالات مشابهة

  • التماس السجن المؤبد لرب أسرة اختطف ابنة صديقه القاصر بسبب مشكل مالي بينهما
  • التماس السجن المؤبد لرب أسرة اختطف إبنة صديقه القاصر بسبب مشكل مالي بينهما
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بأسيوط
  • 5 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • المؤبد لعاطل وعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالعبور
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • 7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟