كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وغرامة لا تجاوز السجن المؤبد جنیه لحیازة الاتجار فی لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل وعامل وسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لعاطل وعامل وسائق، لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21060 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3612 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "سيد س س"، 40 سنة، عاطل، و"محمود ا م"، 30 سنة، عامل، و"عبده ا ع"، 35 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين مسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 30 / 7 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرزوا جواهر مخدرة (هيروين) (indazole carboxamides) "ميثامفتامين" أحد مشتقات الفينثيل آمين، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، و"بندقية خرطوش"، وذخائر "43 طلقة"، مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهامين السابقين دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه، كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواة - سنجة – سيف".
مشاركة