صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.