قالت دار الإفتاء المصرية إن النداء للصلاة هو إعلام بوقت الصلاة المحدد، والأذان هو لغة الإعلام بدخول هذا الوقت؛ إذ قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ﴾ [الحج: 27]، أي أعلمهم به.

وأوضحت الإفتاء أن الكسوف هو لغة كما جاء في "المجموع شرح المهذب" (5/ 37، ط. مطبعة المنيرية)-: [يقال: كَسَفت الشمس وكَسَف القمر -بفتح الكاف والسين وكُسِفا- بضم الكاف وكسر السين، وانكسفا وخَسَفا، وخُسِفَا وانخسفا، فهذه ست لغات في الشمس والقمر، ويقال: كَسَفت الشمس وخَسَف القمر، وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره فيهما، فهذه ثمان لغات، وقد جاءت اللغات الست في الصحيحين والأصح المشهور في كتب اللغة: أنهما مستعملان فيهما، والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وادَّعى الجوهري في الصحاح أنه أفصح] اهـ.

بيان حكم الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف والدليل عليها

وأضافت الإفتاء أنه يسن صلاة الخسوف والمستف جماعة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا.

وعن ابن عباس، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: "إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي"، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويسن فعلها جماعة وفرادى. ينظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 142، ط. دار إحياء التراث العربي).

وقالت الإفتاء إن الأذان مشروع للصلوات المفروضة فقط بغير خلاف للإعلام بوقتها؛ لأنها مخصصة بوقت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بحضور الصلاة المكتوبة.

وبحسب الإفتاء فإنه لا يؤذن لصلاة الجنازة ولا للنوافل، ومما ورد في ذلك ما في مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".

أما صلاة الكسوف والخسوف فإنه ينادى لها بـ"الصلاة جامعة"؛ لما جاء في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "لما كَسَفَتِ الشمس على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، نُودِيَ: إِن الصلاةَ جامعة"، قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 269، ط. دار المعرفة): [وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد، وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصلاة الخسوف الإفتاء الكسوف صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله

إقرأ أيضاً:

هل تأخير الصلاة لانتظار الجماعة أفضل من أدائها منفردا في وقتها؟.. الإفتاء ترد

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن مراعاة صلاة الجماعة والحرص عليها في أول الوقت أعظمُ في تحصيل الثواب والأجر من صلاتها جماعة في آخر الوقت أو منفردًا في أوله، مشيرة إلى أنه إن تعذرت الجماعة في أول الوقت فالمستحب للمنفرد والأكثر ثوابًا له أن يبادر بالصلاة في أوَّلِ الوقتِ إبراءً لذمته. 

وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني فإن تيسر له حضور الجماعة بعد ذلك استُحب له ألَّا يفوِّتها، اغتنامًا لفضلها، وتحصيلًا لعظيم ثوابها، فإن شق عليه الجمع بين الأمرين فله أن يختار أيَّهما شاء وما يناسب حاله، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

بيان فضل أداء الصلاة في أول وقتها

وأشارت الإفتاء إلى أن الشرع الحنيف رغَّب في الإسراع والمبادرة لأداء العبادات والطاعات عامَّةً، ومنها: الصلاة على أول وقتها، فقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].

وذكرت الإفتاء أقوال الفقهاء حول أفضلية أداء الصلاة في وقتها ومنهم ما قاله الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (4/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي) عند تفسير هذه الآيات: [والمعنى: وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة، ولا شك أن الصلاة كذلك، فكانت المسارعة بها مأمورة] اهـ.

واستشهدت الإفتاء بأن أفضلية أول الوقت ظاهرة من حَثِّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أداء الصلاة فيه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» متفق عليه.

وأفادت الدار بما في رواية عنه رضي الله عنه: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجها الأئمة: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين. وقد روي هذا اللفظ أيضًا من حديث أم فَرْوَة رضي الله عنها. أخرجه الإمامان: أبو داود والطبراني. كما روي عنها بلفظ: «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الأئمة: أحمد والترمذي والحاكم.

وهذه الألفاظ كلُّها متقاربةُ المعنى متحدةُ المفهوم من أن الصلاة على أول وقتها يُعد من أحب الأعمال إلى الله عَزَّ وَجَلَّ وأَجَلِّهَا، وأكثرها ثوابًا وقُربةً، كما في "فتح الباري" للإمام الحافظ زين الدين بن رجب (4/ 207-209، ط. دار الحرمين)، و"مرقاة المفاتيح" للمُلَّا عليٍّ القَارِي (2/ 310، ط. دار الفكر)، و"ذلك لأن صيغةَ "أَحَبُّ" تقتضي المشارَكة في الاستحباب، فيحترز به عن آخِر الوقت"، كما قال الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (6/ 130، ط. دار النوادر).

كما أن الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي وسطه رحمة الله، وفي آخره عفو الله، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدار قطني.

قال الإمام شرف الدين الطِّيبِي في "شرحه على مشكاة المصابيح" (3/ 890، ط. مكتبة نزار الباز): [قوله: «مِنَ الصَّلَاةِ» بيان للوقت، و«رِضْوَانُ اللهِ» خبر، إمَّا بحذف المضاف أي: الوقت الأوَّلُ سببٌ لرضوان الله، أو على المبالغةِ، وأن الوقت الأول عَينُ رضى الله كقولك: رجلٌ صَوْم، ورجلٌ عَدْل "حس": قال الشافعي: «رِضْوَانُ اللهِ» إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين] اهـ. والمقصود بـ"حس": كتاب "شرح السنة" للإمام أبي الحسين البَغَوِي.

ويروى عن سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لَمَّا سمع هذا الحديث قال: "رِضْوَانُ اللهِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ عَفْوِهِ"، كما ذَكر الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "التلخيص الحبير" (1/ 460، ط. دار الكتب العلمية)، ذلك أن الرضوانَ أكبرُ الثواب؛ لقول الله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 72].

مقالات مشابهة

  • دعاء السيدة عائشة.. واظب عليه كل يوم ييسر أمرك ويفرج همك
  • كيف يفتح الاستغفار والصلاة على النبي أبواب البركة والرزق؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجب الاستئذان قبل دخول البيوت للزيارة؟.. الإفتاء توضح
  • هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل تأخير الصلاة لانتظار الجماعة أفضل من أدائها منفردا في وقتها؟.. الإفتاء ترد
  • صيام العشر الأوائل من ذي الحجة فضل وثواب عظيم
  • هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بنية القضاء؟.. «الإفتاء» تُجيب
  • ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته
  • الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث
  • آداب زيارة المريض في الإسلام .. تعرّف عليها