أحدث أخبار المعاشات.. شروط جديدة وتسهيلات للحصول على قرض بنك ناصر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤخرًا، عن أحدث أخبار المعاشات، مشيرة إلى أنه جرى فتح باب التقديم الحصول على قروض ميسرة لأصحاب المعاشات بأقل الفوائد وبشروط وتسهيلات جديدة، بجميع فروع بنك ناصر في المحافظات.
وتلقت فروع بنك ناصر في المحافظات، التعليمات الخاصة بالمستجدات الخاصة بأخبار المعاشات، ومن بينها تحديد قيمة الفوائد على قرض أصحاب المعاشات، التي أعلنت وزارة التضامن عن بدء فتح باب التقديم للحصول عليها، خلال شهر نوفمبر الجاري.
«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أحدث أخبار المعاشات، ومن بينها تفاصيل وشروط جديدة للحصول على القروض الميسرة، ومواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر2024 الجاري، للشرائح المختلفة.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي لها، إن من أهم شروط الحصول على القرض الميسر لأصحاب المعاشات ما يلي:
- الفئات المستحقة للقرض الميسر، المحالين على المعاش من موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- يتم خصم 75% قسطا من إجمالي قيمة المعاش المستحق.
- تحصيل عائد 11% من قيمة القرض عند وجود ضامن من موظفي الحكومة من الذين مازلوا في الخدمة، و11.7% حال عدم وجود ضامن حكومي.
- نسبة القروض على المعاشات تختلف حسب سنوات السداد.
- 17% حال سحب قرض يتم سداده خلال مدة 5 سنوات.
الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الميسر لأصحاب المعاشات:- الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب.
- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.
- إيصال مرافق حديث.
- بيان مفردات الدخل «بيان معاش- بيان بنصيب الورثة» لطالب التمويل.
- نفس الأوراق للضامن إضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المرتب.
سنوات، و19% وذلك في حالة سحب قرض يتم سداده على 10 سنوات.
أخبار المعاشات.. مواعيد صرف معاش نوفمبروفي سياق مختلف، وعن أحدث أخبار المعاشات، ومواعيد صرفها، وبحسب جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، والذي يتم صرفه بداية من أول ديسمبر 2024، تكون مواعيد الصرف من منافذ البريد وبنك ناصرعلى النحو التالي:
- أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 1 و2 و3 ديسمبر 2024، للشرائح الخمس الأول التي تكون قيمة معاشها من 1495 جنيهًا حتى 2645 جنيه.
- من الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حتى يوم 10 من نفس الشهر لباقي الشرائح والتي تبدأ من 2990 جنيه.
وقمية الشرائح بعد آخر زيادات في مارس الماضي كما يلي:
- الشريحة الأولى: 1495 جنيها.
- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
- الشريحة السادسة: 2990 جنيها.
- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.
- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.
- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.
- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أخبار المعاشات المعاشات قرض بنك ناصر لأصحاب المعاشات قرض بنك ناصر مواعيد صرف المعاشات صرف معاشات شهر نوفمبر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.