كيف تعوض من أفطرت رمضان عامين؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول تعذرها صيام شهر رمضان عامين، لكنها ترغب في تعويض ذلك الآن فكيف تقوم بهذا الأمر؟.
حكم صيام شهر كامل
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من تعويض صيام شهرين كاملين من رمضان في شهري رجب أو شعبان، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة من صيام شهر كامل في تلك الشهور إذا كانت قادرة على ذلك بدنيًا، لكنه نصحها بأن تتحلى بالرفق بنفسها وتحرص على أن لا تصاب بالملل أو المشقة من العبادة.
وقال: "من الأفضل ألا تصوم شهرًا كاملًا على التوالي، النبي -صلى الله عليه وسلم- علمنا أن الرفق بأنفسنا في العبادة هو الأساس، فعلى سبيل المثال يمكنها أن تصوم يومًا وتفطر يومًا، أو تصوم يومين وتفطر يومين، بحسب قدرتها".
وأضاف: "الغرض من العبادة هو أن يشعر الإنسان بالراحة والسكينة بالقرب من الله سبحانه وتعالى، لذلك يجب أن يكون الصيام محط سعادة وراحة لا تعب ومشقة، فقد جاء في الحديث الشريف أن أحب الصيام إلى الله هو صيام النبي داوود عليه السلام، الذي كان يصوم يومًا ويفطر يومًا".
وتابع: "إذا كانت تستطيع الصيام بشكل متواصل وتجد في نفسها القدرة، فلا مانع من ذلك، ولكن يجب أن تتأكد من أن العبادة لا تؤدي بها إلى الإرهاق أو الانقطاع عن الالتزام بها بسبب كثرة الصيام دون راحة، الأمر كله متسع، والنية الطيبة وطلب القرب من الله هو الهدف الأسمى".
واختتم: "عبادة الصيام يجب أن تكون وسيلة للتقرب إلى الله وراحة النفس، وكل شخص يمكنه أن يتبع الأسلوب الذي يتناسب مع قدراته وتوجهاته الروحية".
في الصيام مشقة لي.. هل يجوز التصدق أو توزيع وجبات بدلا من القضاء هل يجوز الجمع بأكثر من نية في الصيام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل حكم صيام الحامل والمرضع في رمضانيقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للحامل والمرضع أن يفطرا في رمضان، وعليهما القضاء دون الفدية إن استطاعا ذلك، موضحاً أنه إذا كانت لا تستطيع الصوم بسبب مرض لا يرجي شفاؤه فعليها أن تخرج الفدية ولا تقضي ما عليها من صيام.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن الإنسان قد يكون عمره 100 عام ويستطيع أن يصوم، وشخص آخر عمره 50 عاما لا يستطيع الصوم لمرض، منبهًا على أنه لا يوجد سن محدد لمن لا يصوم ويخرج الفدية.
وأضاف أن المرأة بسبب الحمل والرضاعة قد يتراكم عليها قضاء صيام أكثر من 3 رمضانات، فإن كانت بصحة جيدة وتستطيع الصيام وليس عندها مرض وجب عليها القضاء دون الفدية.
فيما أكدت دار الإفتاء المصرية أنه بناء على قول الطبيب فيجوز للحامل والمرضع الإفطار مع تعويض الأيام بعد انقضاء الحمل والرضاعة إذا كان الصوم يضر بها أو بالجنين أو بالطفل الرضيع ولا تخرج فدية.
بينما قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.
وأضاف عويضة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال تقول السائلة : " أفطرت رمضان بسبب الحمل ، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام "؟ . قائلاً: " لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونا لفترة وتنتهي تلك الفترة يستمر فترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة ، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه ان يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان .
وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي انه مستمر معاه لسنوات أو طوال حياته ، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا .
حكم صيام الحامل والمرضع في رمضان
من جانبه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قـضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.
واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.
وأوضح أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولأن ااعـذر مـؤقت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا.
حكم صيام الحامل مع نزول الدم
حكم صيام الحامل مع نزول الدم .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول السائل: أنا حامل في الشهر الثالث فهل يجوز لي صيام شهر رمضان، علماً بأن هناك بعض قطرات الدم تنزل؟
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأمر بحاجة إلى حسم الطبيب أولاً، وذلك فيما يتعلق بالدم الذي ينزل هل هو دم حيض أم نزيف أم ما شابه ذلك.
ولفت وسام إلى أن بعض الفقهاء قال تحيض الحامل، والبعض الآخر قال لا تحيض، مضيفاً أن الأمر لا يجب أن يحمل على علته دون مراجعة الطبيب ومعرفة أسباب الدم الذي يسيل.
هل تُجزئ الفدية عن قضاء الصيام؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت الحالة الصحية للشخص الذي أفطر أيام من رمضان تسمح بقضاء الصيام الفائت، فالفدية حينئذ لا تكفي.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «أفطرت رمضان كله بأمر الطبيب، حيث كنت حامل، وأخرجت فدية -كفارة-، فهل يجب علي قضاء الصيام، أم تكفي الفدية؟»، أن الواجب على الإنسان في حالة الفطر أن يقضي تلك الأيام، التي أفطرها في رمضان، بعد أن تنتهي الأعذار التي دعته للفطر في رمضان.
وأضاف أنه بالنسبة للمرأة محل الفتوى، والتي أفطرت رمضان بأمر الطبيب بسبب حملها، فعليها بعد انتهاء فترة الحمل والرضاع وما نحوها من الأعذار والظروف الصحية، التي حالت دون صيام رمضان، عليها أن تقضي ما فاتها، منوهًا بأنه حينئذ لا تُجزئ الفدية.
قضاء الصيام تعرف على أفضل طريقة
وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سيدة تسأل" كيف أحسب فوائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة؟: احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل أو رضاعة ، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع أو يوم واحد بالأسبوع أو صوم النوافل بنية القضاء ونية التطوع كالاثنين والخميس من كل اسبوع أو الثلاثة أيام البيض من كل شهر أو وقفة عرفات او الست من شوال أو ليلة النصف من شعبان كلها أيام صيام نافلة يجوز لك أن تصومها بنيتين، ولا يشترط التتابع في
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للحامل والمرضع قضاء الصيام أمین الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء المصریة أفطرت رمضان قضاء الصیام فی رمضان إذا کانت صیام شهر هل یجوز یجب أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟
وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.
وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.
وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.
أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.
وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في "البويطي" واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.
أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.
وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.