3 فئات تستحق تخفيض عدد ساعات العمل بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يسعى مشروع قانون العمل إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
ويتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
أحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات.
كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنويةيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل القطاع الخاص مشروع قانون العمل ساعات العمل تخفيض عدد ساعات العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
الموافقة خلال عام.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم لجوء الأجانب
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر اللجنة الرئيسي محافظة القاهرة، إذ تكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ونص القانون على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب عام من تاريخ تقديمه.
ووفقا لمشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل. للمزيد اضغط (هنا)
مجلس النواب قانون اللجوء البرلمان قانون تنظيم لجوء الأجانبتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار بعد واقعة وسام شعيب| "الاتصالات": 14 مليون صفحة وهمية على فيسبوك وعقوبات أخبار برلماني: إعلان "العمل" فتح سوق عمالة مصرية بألمانيا يقضي على الهجرة أخبار