تعديلات جديدة على الرسوم المتعلقة بالسكن والنقل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7%.
بالإضافة إلى المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن. مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وخلال جلسة علنية صادق النواب على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.