نائب: منصات إلكترونية يمتلكها مضاربون بالعملة يمنعون البنك المركزي من السيطرة على أسعار الصرف
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عزا عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أسباب اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى جملة من الأسباب، من بينها تعقيدات النافذة الإلكترونية لبيع الدولار وقيام بعض المضاربين بانشاء منصات الكترونية تروج لاسعار غير حقيقية، اضافة فساد بعض موظفي البنك المركزي.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إجراءات النافذة الإلكترونية شابها بعض الأخطاء التي أدت لعزوف نسبة ليست بالقليلة من التجار عن التسجيل فيها”، مبينًا أن “هذا الإجراء ساهم في زيادة الطلب على الدولار ونقص المعروض من العملة الصعبة”.
وأضاف أن “سبب عدم سيطرة البنك المركزي على سعر الصرف يعود إلى قيام عدد من المضاربين بإنشاء مجموعات ومجاميع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر أسعار غير حقيقية تحت عناوين البورصة”، مبينًا أن “العقوبات الأمريكية تمنع إصدار الحوالات للتجار الراغبين في الاستيراد من دول مثل إيران وسوريا ولبنان، مما دفعهم إلى اتباع أساليب غير قانونية لتحويل أموالهم واستكمال متطلبات الاستيراد”.
وأشار النائب إلى “وجود تواطؤ من بعض الموظفين في البنك المركزي في مزاد العملة مع بعض التجار والمضاربين يسمح بتمرير مبالغ مالية تفوق قيمة البضائع المستوردة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة