تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى مريم حول إنها تريد أن تعطى أموالا لشخص كى يتاجر بها على أن يكون لها نصيب من المكسب فقط وليس لها علاقة بالخسارة؟. 
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن المعاملة التجارية السليمة يجب أن تكون قائمة على مبدأ المكسب والخسارة معًا، وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية.

وقال: "لا يمكن أن نحصّر أنفسنا في المكسب فقط، بل يجب أن نكون مستعدين لتحمل الخسارة أيضًا، التجارة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم على مبدأ الغنم بالغرم، أي أن المكسب يأتي مع تحمل الخسارة، فإذا كان الشخص يدخل في تجارة أو استثمار، يجب أن يكون مستعدًا لما قد يحدث من خسارة، ولا يمكن أن يتوقع أن المال سيظل كما هو دون تغير".

وأضاف: "إذا كانت تتفق مع من يشغل لها المال على المكسب فقط، فهذا غير صحيح شرعًا، لأن هذا نوع من المخاطرة غير المتوازنة، لابد من تحديد نسبة مئوية من الأرباح تلتزم بها الأطراف، بحيث يحصل كل طرف على حقه من الأرباح وفقًا لما تم الاتفاق عليه، هذه الطريقة تضمن عدم التهرب من المسؤولية في حال حدوث خسارة، وتظل العلاقة التجارية عادلة".



 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

اجابت دار الإفتاء المصرية سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟

لترد دار الإفتاء موضحة، أنَّ الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض، ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط، ولا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.

حكم من مات وعليه دين يصعب سداده 

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً تقول صاحبته: زوجي مات وعليه دين وأنا وأولادي يصرف علينا والدي.. فما حكم هذا الدين؟


وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دين المتوفى يسدد مما تركه حال رحيله عن الحياة سواء أموال أو عقارات أو قطعة أرض وغيرها، أما وإن مات ولا يملك شيء فأمر هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى.

وأجاب شلبي على السائلة:" والدك يصرف عليكي أنت وأبنائك جزاه الله خيرا، وليس عليكي أي شيء في أمر الدين طالما لا تستطيعن السداد".

حكم من مات وعليه دين

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، ردا على سؤال حكم من مات وعليه دين: يجب على كل من استدان أو أخذ قرضاً لابد أن ينوى نية صحيحة ويعقد العزم على أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع، ومن مات وعليه دين فعلى ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه لأن هذا الدين هو فى رقبة هذا المدين الذى مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيًن أن الميت مرهون بدينه ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلاً عليه دين عندما سأل عليه دين قالوا ديناران فقال صلوا أنتم عليه، وفى حديث أخر (نفس المؤمن مُعلَّقة بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه).

وأشار الى أن من مات وعليه دين ولم يستطيع أن يقضيه ولم يكن له أحداً يقضي هذا الدين وكان ينوى فى حال حياته أنه سيقضي هذا الدين فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.

حكم من مات وعليه دين

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالًا.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟»، أنه في هذه الحالة يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين.

وأوضح أنه إذا مات المسلم وعليه ديون وترك أموالًا فأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن ثمَ تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى، وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة، وينبغي أن يعلم أن نَفْسَ المؤمن إذا مات تكون معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الترمذي (1078).

مقالات مشابهة

  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • أمين الفتوى: قطع صلة الرحم فساد فى الأرض
  • أمين الفتوى: قطع صلة الرحم من أعظم الذنوب في الإسلام.. «فيديو»
  • أمين الفتوى: الصلاة خلف الإمام عبر التلفزيون أو من خلال الجدران باطلة
  • هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة
  • خطيبي بيسب الدين هل أفسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى: ليس مبررا
  • هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يوضح
  • حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل النوم عذر لترك صلاة الفجر وأدائها في الصباح.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: لا حرج في الاطلاع على توقعات الأبراج لكن بشرط