قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على  قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.

وأكد شداد، فى تصريحات له،  أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.

ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.

وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل،  التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.

وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة،  واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"،  بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كتلة الحوار مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النواب قانون الإجراءات الجنائیة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟

حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

مقالات مشابهة

  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • إسكان النواب تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير