تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتلة الحوار مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النواب قانون الإجراءات الجنائیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتنص التعديلات على:
مادة 2 فقرة أخيرة
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررا
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3
من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة
تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.