مجلس الوزراء يصدر قرارات بإعفاء ونقل عدد من المديرين العامين ويحدد مكافآت موظفي الاقتراع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على حزمة قرارات جديدة أبرزها إعفاء ونقل عدد من المديرين العامين، وتحديد مكافآت موظفي الاقتراع، وإقرار على مقترحات لدعم الشباب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات الحكومة، واتخاذ القرارات والتوصيات بشأن المطروح منها في جدول أعمال الجلسة.
وتمت الموافقة خلال الجلسة على الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الشباب إلى رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الوطني لحوار الشباب الذي عُقد في بغداد، وتمت مناقشتها في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء يوم السبت الماضي بمناسبة يوم الشباب العالمي، والخاصة بعدد من القضايا الشبابية التي من شأنها دعم الشباب وإسنادهم وتمكينهم للقيام بدورهم في البلد، وسيتم نشر هذه الأفكار والمقترحات في وقت لاحق.
واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في ما يخص استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مدينة الصدر الجديدة، فقد أقرّ مجلس الوزراء نقل وزارة المالية ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2م11)، (تلول النص) ومساحتها (294 دونمًا و 18 أولكًا) التابعة ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية، إلى أمانة بغداد؛ لإنشاء مجمع سكني وفقًا لقانون الاستملاك (12 لسنة 1981) المعدّل.
كما أقر المجلس توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (236 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1. إعمام جدول العناوين الوظيفية لحملة الشهادة الإعدادية التي لها وصف وظيفي على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، للعمل بموجبه عند النظر في ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية عند التعيين ابتداءً، وبدون أثر رجعي، مع مراعاة النصوص القانونية والضوابط والإعمامات الصادرة بشأن الحاصلين على الشهادة المذكورة آنفًا أثناء الخدمة على وفق القانون (103 لسنة 2012)؛ قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008)، وإعمام وزارة المالية.
2. إعداد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، وصفًا وظيفيًّا للوظائف ذات العناوين التي ليس لها وصف وظيفي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا لتصبح كالآتي:
(إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وصولًا إلى الدرجة (الثالثة) على ألا يترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة).
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، الجهات المتخصصة بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، وذلك لاستيعاب العناوين الوظيفية، بما فيها عناوين ذوي المهن الطبية والصحية.
وصادق مجلس الوزراء على تقييمات (76) مديراً عاماً ضمن الوجبة الثانية الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم المديرين العامين.
حيث جاءت التقييمات كالآتي:
3 مديرين عامين أصالة/ نقل بدرجة أدنى او إحالة على التقاعد، حسب قرار 880 لسنة 1988.
12 مديراً عاماً وكالة أو تسيير أعمال/ إنهاء تكليف.
ثلاثة مديرين عامين أصالة/ تدوير.
مدير عام أصالة /نقل إلى وزارة أخرى.
57 مديراً عاما أصالة ووكالة / إعادة تقييم بعد ستة أشهر.
وبهذا يكون مجموع المديرين العامين الذين تم تقييمهم في الوجبتين الأولى والثانية 442 مديرًا عامًّا.
وأقر المجلس توصيات اللجنة التي نصّت على تثمين جهود المديرين العامين الذين كانت تقييماتهم عالية، وذلك بتقديم درع الإبداع والتفوق، وكذلك تشكيل قسم تقويم الأداء المؤسسي في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، لغرض استدامة عملية تقييم القيادات الإدارية على وفق المعايير والآليات المعتمدة، وإنشاء المركز العراقي للتميز الحكومي ليكون مرجعية علمية لمعايير الأداء الحكومي وتطويرها.
وفي مجال التهيئة والتنظيم لزيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، أصدر المجلس تعديلًا لقرار مجلس الوزراء (23437) لسنة 2023 الخاص بسمات الدخول لزوّار الزيارة الأربعينية ليصبح كالآتي:
جعل سمات الدخول للزوار من مواطني دول اليمن ولبنان وباكستان وأفغانستان مجانًا من بداية شهر صفر حتى نهايته.
ومن أجل حل الإشكالات المتعلقة بإكمال بناء المدارس، جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (23542) لسنة 2023 بشأن مراجعة مشروع وزارة التربية رقم (1)، في العقدين (37-38/ دعوة مباشرة/ 2011) بحسب الآتي:
أولا:
1- عدم الموافقة على التنازل عن فرق البدلين.
2- تحويل الأراضي المخصصة للمشروع إلى المحافظات، مع بقاء تخصيصها لإنشاء المدارس على وفق محاضر أصولية، ويتم التنفيذ على حساب الناكل.
3- قيام المحافظات بإكمال تنفيذ المدارس ضمن تخصيصاتها السنوية.
4- تحويل الأموال المستردة إلى المحافظات بما يتناسب مع عدد المدارس.
5- احتفاظ المحافظة بحقّها في أي مشروع اتحادي للمدارس.
6- لمجلس الوزراء إضافة تخصيصات إضافية للمحافظات المتضررة من المشروع لإنشاء المدارس.
7- قيام وزارة التربية بمتابعة إرجاع المبالغ المصروفة لشركة الفاو الهندسية العامة وشريكيها في تنفيذ العقدين المشار إليهما، بالتنسيق مع شركة الفاو العامة، مع مطالبة الطرف المسبّب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بوزارة التربية نتيجة توقف المشروع، ومحاسبة المقصرين.
ثانيًا: قيام وزارة التربية بتقديم موقف دقيق عن كل المشاريع الحالية، لغرض دراستها والتوصية بشأنها تباعًا إلى مجلس الوزراء.
وفي قطاع الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23054 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:
1. منح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة/ وزير النفط صلاحية التعاقد مع الشركات المختصة بخفض الكربون وعدّه عرضًا وحيدًا، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 بعد أن يُدرس العرض دراسة تفصيلية من اللجنة المركزية، للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، أو اللجنة الفرعية في الشركات النفطية، أو كليهما، وتخويل تلك اللجان بإجراءات التفاوض الفني والتجاري لتحقيق أعلى مصلحة مرجاة، وتضمين العقود فقرات التدريب لملاكات وزارتي (النفط والبيئة) على العمل بتشريعات واقتصاديات سندات الكربون، ويخول السيد وزير النفط صلاحية إقرار آليات عمل تكون ضرورية لسير العمل في إجراءات التفاوض والتعاقد وتسويق سندات الكربون وأي إجراءات أخرى.
2. تخويل وزير البيئة توقيع رسالة خطاب البدء (LOI) بحسب السياق العالمي، بعد دراسة العروض من وزارة النفط وإقرارها.
3. تؤول عائدات خفض الكربون إلى حساب تديره شركة تسويق النفط (سومو)، أو أي سلطة وطنية معنية تشرّع فيما بعد، ويعدّ إيرادًا لخزينة الدولة.
4. إعطاء الأولوية لمشاريع استثمار الغاز المصاحب ومشاريع الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح).
مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي إطار المعالجات الحكومية للآثار البيئية للتلوث، أقر المجلس الإستراتيجية الوطنية وخطّة العمل للحدّ من التلوث البيئي في العراق (2023 – 2030)، واعتمادها خارطةَ طريق لوضع الخطط والبرامج السنوية والخطة الخمسية والكُلف المالية المطلوبة في إعداد الموازنة السنوية للوزارات، وفقًا لما جاء فيها من برامج ضمن خطة العمل، وللمديات الزمنية المحددة، بعد أن تتمّ مناقشتها من قبل وزارتي التخطيط والمالية.
و تلبيةً لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، تم التصويت على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والقسم الثالث (نفقات) المادة (7) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية: (2023 – 2024 – 2025)،، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة المذكورة آنفًا، إلى نهاية السنة الحالية في 31 كانون الأول 2023.
كما صوت المجلس بالموافقة على جملة من القرارات وكما يأتي:
1- تعديل القرار الصادر عن مجلس الوزراء (23319 لسنة 2023)، باستثناء مشروع (نظام تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة)، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بحسب طلب وزارة الداخلية، وتخويلها بالتعاقد المباشر مع إحدى الشركات الرصينة لتنفيذ المشروع آنفًا.
2- استثناء هيئة المنافذ الحدودية من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بشأن شراء أجهزة فحص الحقائب خلال الزيارة الأربعينية.
3- قيام الجهات الحكومية كافة، التي تستفيد من الخدمات الصحية المقدمة من هيئة الضمان الصحي، باستقطاع مبالغ الاشتراكات من منسوبيها بشكل مباشر، وإيداعها في حساب الهيئة المذكورة آنفًا، المفتوح لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، على وفق القانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
4- منح مكافئة مالية لـ (موظفي الدولة والخريجين والطلبة) العاملين يومًا واحدًا بصفة موظف اقتراع لتأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وتُصرف لهم بحسب الآتي:
-(150.000) دينار، فقط مئة وخمسون ألف دينار للموظف في دوائر الدولة مع كتاب شكر وتقدير من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومبلغ (250.000) دينار، فقط مئتان وخمسون ألف دينار للفئات الأخرى.
5- تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (500) مليون دينار إلى وزارة الثقافة؛ لسد نفقات فعاليات مهرجان الهيئة العامة للمسرح للعام 2024.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد محمد شياع السوداني قرارات مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء وزارة التربیة لسنة 2023 على وفق
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.