أودعت محكمة الأسرة بأكتوبر، أسباب الحكم بإلزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق.

 

جاء في حيثيات الحكم، أن المدعية حضرت بشخصها إلي المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 اشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.

 

وذكرت الحيثيات، أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق، وان المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في ايقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على إنه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف واتعاب المحاماة.

 

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها.

 

وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر نحو 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

 

جدير بالذكر، قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.

 

وجاء في الحكم الصادر ان النفقة تتضمن نفقة عدة ومتعة لريم طارق طليقة حسن شاكوش بـ 960 ألف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة الأسرة بأكتوبر حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش طليقته ريم طارق حسن شاکوش ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم مجلس الدولة بشأن شهادة البودر الأمريكية في الصيدلة

أصدرت الدائرة السادسة «تعليم» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائياً مفاده عدم أحقية الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي في معادلتها بدرجة الماجستير في علوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

شهادة البورد الأمريكي 

قالت المحكمة في حيثياتها، إن شهادة البورد الأمريكي  ليست درجة علمية، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأي جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلي في ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة 7 سنوات يلزم تجديدها بعد الانتهاء.

الشهادة تفتقر لمقومات الدرجة العلمية 

وأضافت، أن هذه الشهادة بالوصف المتقدم تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز البتة - في ضوء ذلك - معادلتها، ويغدو قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية قائماً على سببه متفقاً وصحيح القانون، وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض.

بداية الواقعة 

ترجع وقائع القضية إلي إقامة بعض الطلاب طعوناً أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم صادر ضدهم في محكمة القضاء الإداري رفُض فيه طلبهم والمتضمن معادلة شهادات البورد الحاصلين عليها  بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية.

مقالات مشابهة

  • 17 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • القبض على متهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات
  • ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • الاستئناف تلزم شركة عقارية بدفع تعويض 100 ألف جنيه لنجم الأهلي شادي محمد
  • بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3» من دور السينما
  • إلزام عامل باليومية بأداء أجر حضانة ومسكن وبدل فرش وغطاء لطليقته
  • حيثيات حكم مجلس الدولة بشأن شهادة البودر الأمريكية في الصيدلة
  • وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 385 مليون جنيه