تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذرت وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات السياحية من عدم الالتزام بالقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023، والخاص بتحصيل رسم سنوي من الشركات السياحية لصالح صندوق دعم السياحة والاثار مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وذلك إعمالا للقانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وقالت الوزارة في خطاب لغرفة شركات السياحة اليوم، إنه قد تم رصد عدد كبير من الشركات السياحية لم تلتزم بسداد الرسوم المستحقة عليها بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 بشأن آليات تحصيل تلك الرسوم عن العامين المالين 2023/2022 – 2024/2023، وكذا عن الربع الأول من العام المالى 2025/2024، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها مع المخالفين والمتهربين من السداد.

ومن جانبها، أخطرت غرفة شركات السياحة، كافة الأعضاء اليوم، بضرورة الالتزام بسداد مستحقات الصندوق والبالغة: شركات سياحه فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 7000 جنيه - شركات سياحيه فئه (ب) مبلغ سنوي مقداره 3000 جنيه، شركات سياحيه فئه (ج) مبلغ سنوي مقداره 2.500 جنيه.

وبالنسبة لفروع الشركات: شركات سياحه فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 2.500 جنيه - شركات سياحه فئه (ب) مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه.

وفيما يخص النقل السياحي: أتوبيس مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه، ليموزين مبلغ سنوى مقداره 750 جنيه، مينى باص مبلغ سنوي مقداره 500 جنيه، ميكروباص مبلغ سنوي مقداره 500 جنيه.

وطالبت الغرفة، كافة الشركات بسرعة سداد رسوم صندوق دعم السياحة والآثار عن الأعوام المالية المذكورة فى اسرع وقت ممكن، وحال عدم الالتزام بالسداد خلال هذه المهلة سيتم ايقاف تعاملات جميع أنشطة الشركات السياحية التى لم تسدد على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية "مع اعتبار الموضوع هام وعاجل ويعد هذا الكتاب بمثابة إخطار نهائي واخير".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة الشركات الشركات السياحية الميكنة التحول الرقمي الشرکات السیاحیة

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.

في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :

١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .

٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .

٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
 

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز  5% سنويا.

شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة


للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.


و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة. 
 

مقالات مشابهة

  • غرفة السياحة تحذر الشركات من تأخير إجراءات حجز الأراضي لموسم الحج
  • أفضل شركات السياحة في إندونيسيا
  • وزارة الحج تحذر الشركات المصرية من إلغاء التأشيرات وحجز المخيمات
  • يخطط لزيادة الإنفاق وإصدار سندات باليورو.. صندوق الاستثمارات.. من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي
  • تفاصيل اتهام أحمد زيزو برفض سداد 2 مليون جنيه لصاحب مركز صيانة سيارات
  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • مشروع بـ 100 ألف جنيه ورحلة عمرة.. مدفع رمضان يحقق أحلام البسطاء| أبرز اللقطات
  • محمد رمضان يهدي 120 ألف جنيه لـ أول فريق لعب كرة قدم بعد الإفطار
  • وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • هدى الإتربي تحذر الفتيات من الوقوع في قبضة الشركات المشبوهة