رد نادي النجوم بشأن بيان بيراميدز
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدر نادي النجوم بيان رسمي للرد على البيان الذي أصدره نظيره بيراميدز الساعات الاخيره والخاص برفض المحكمه الدوليه دعوى نادي النجوم السابقه.
عاجل.. القبض على لاعب الأهلي السابقوجاء نص البيان..
بالإشارة الى البيان الإعلامي الذي أصدره نادي بيراميدز بشأن زعمه رفض المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لدعوى نادي النجوم.
نود أن نوضح بدايةً أن ما أصدرته المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في شأن نزاعنا مع نادي بيراميدز بخصوص مستحقاتنا في بيع اللاعب محمود صابر ليس حكماً تحكيمياً في موضوع الدعوى ، وأنما هو قرار إجرائي بإنهاء إجراءات الدعوى دون نظرها بناءًا على طلب نادي النجوم بسحب الدعوى بغرض تصحيح الخطأ الإجرائي في الشق المستعجل ، وليس حُكم صادر لصالح نادي بيراميدز في الموضوع الذي يترتب عليه حقوق نادي النجوم والمؤكدة بقرارات لجان القانونية بالإتحاد المصري لكرة القدم.
وعليه فإن نادي النجوم يدين هذا البيان المغلوط ويؤكد أن النادي قد قام بتقديم دعوى جديدة مصححة للإجراءات بتاريخ 24 سبتمبر لسنة 2024 والمتداولة الأن برقم CAS 2024/O/10884.
وبناءًا على طلبنا بسحب الدعوى فقد قررت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) فرض دفع قيمة ما تكبده نادي بيراميدز من مصروفات في الدعوى ، وذلك أمر طبيعي ومتعارف عليه حينما يقوم أي طرف بسحب الدعوى فيتم تحميل المصاريف التي تحملها الخصم وهي في هذه الحالة مبلغ 2000 فرنك سويسري أي ما يوازي 110 ألف جنيهاً مصرياً وهو مبلغ زهيد قياساً بمستحقات نادي النجوم المؤكدة والمقدرة حتى الأن بما لا تقل عن 15مليون جنيهاً مصرياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيراميدز المحكمة الدولية نادى النجوم نادی بیرامیدز نادی النجوم
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة