إلزام حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر قرارًا يلزم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بدفع مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة لطليقته، ريم طارق.
وكانت المحكمة قد ألزمت شاكوش سابقًا بدفع نفقة شهرية تبلغ 20 ألف جنيه. وقدمت ريم طارق في دعوى النفقة أوراقًا توضح استحالة استمرار حياتها الزوجية مع شاكوش، بسبب تكرار اعتدائه عليها وسوء معاملته، وإهماله للإنفاق عليها وإهانتها أمام الآخرين وطردها من منزل الزوجية، إضافة إلى امتناعه عن الإنفاق عليها بعد ذلك.
وأظهرت الدعوى أن دخل شاكوش من حفلاته داخل مصر وخارجها إلى جانب أرباحه من منصات "يوتيوب" و"تيك توك" يبلغ ملايين الجنيهات، إذ يتقاضى نحو 70 ألف دولار (حوالي 2.15 مليون جنيه) للحفلة الواحدة خارج البلاد، و40 ألف جنيه نظير الغناء لمدة نصف ساعة في الملاهي الليلية، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه للحفلة الواحدة داخل البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شاكوش ريم طارق نفقة محكمة الأسرة حسن شاكوش ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.