تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
جاء في القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي القانون رقم 1 لسنة 1966 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الهیئة العامة لموانئ البحر الأحمر إلى الهیئة العامة القانون رقم وعلى قانون على قانون
إقرأ أيضاً:
جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.
الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهميعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:
- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:
- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).
3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.
4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.
واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:
- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.
يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.