خلال استقباله وزير الخارجية.. ميقاتي: لبنان يرفض أي شروط تتجاوز للقرار 1701
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن لبنان يرفض أي شروط تشكل تجاوزا للقرار 1701، مؤكدًا التزام الحكومة بتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وفق ما ذكر موقع صوت بيروت إنترناشيونال.
جاء ذلك خلال إستقبال ميقاتي لوزير الخارجية بدر عبد العاطي في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى .
وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الحكومة التأكيد أن “الاولوية اللبنانية هي وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على المناطق اللبنانية والمجازر الجماعية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي”.وشدد على” أولوية الحل السلمي على قاعدة تطبيق القرار 1701 والزام العدو الاسرائيلي بتطبيقه كاملا”.
وقال :” إن لبنان يرفض اي شروط تشكل تجاوزا للقرار 1701″، مشددا على “التزام الحكومة تعزيز وجود الجيش في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل”.
بعد الزيارة أكد الوزير عبد العاطي أنه نقل لرئيس الحكومة "تضامن مصر قيادة وحكومة وشعبا مع لبنان واستمرار كافة اشكال الدعم الى لبنان الشقيق في هذا الوضع الصعب وهذه الظروف الحالية وأن مصر لن تتوقف عن كل الجهد المخلص لوقف العدوان الاسرائيلي والتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار".
كما أكدت أولوية قضية وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها والحفاظ عليها وفي مقدمتها بطبيعة الحال مؤسسة الرئاسة اللبنانية وأهمية اختيار رئيس توافقي للبنان، يحظى بتوافق كل الطوائف اللبنانية،وكافة فئات الشعب اللبناني الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبنان الحكومة الجيش لوزير الخارجية بدر عبد العاطي
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطبيق أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
وبالتزامن مع هذا القرار، ننشر شروط إعارة الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والتي جاءت كما يلي:
نص القانون على إنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة ، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية .
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة .
و يتم الأجر الوظيفي للوظائف، وفقا للأحكام الواردة بالقانون، حيث يستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل.