أزمة طبيبة كفر الدوار.. اتصالات النواب تعلن تعديل قانون الجريمة الإليكترونية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عددا من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات ، والابتزاز الٱليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.
ولفت رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات الغير حقيقية علي الفيس بوك والتي وصلت لـ ١٤ مليون حساب، وهمي وغير حقيقي وانه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب ، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب الكترونى ، بلا مبرر اوهدف سوي أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة اليكترونيه.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلي أن هناك صحوة امنيه غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصريه علي عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضي التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي ، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ علي قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثه التي لايوجد مواد عقابيه تجرمة.
تصريحات رئيس اتصالات النواب ، تاتى بعدما أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتصالات النواب
إقرأ أيضاً:
هل يطرد المستأجر من الشقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟.. البرلمان يجيب
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.
ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.
مراعاة الشقق السكنية في الأحياء القديمة والراقيةوأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية بالنسبة لـ المستأجر فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.
وكشف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك و المستأجر.
وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قال: “سننتظر في حيثيات الحكم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن قانون الإيجار القديم”.
واختتم تصريحات قائلا أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات.
حكم قانون الإيجار القديم وهل يخالف الشريعة؟.. أستاذ فقه يجيب اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة للمستأجرينكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.