تغريم سيدة 10 آلاف جنيه بسبب بلاغ كاذب ضد طليقها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بتغريم سيدة 10 آلاف جنيه بتهمة البلاغ الكاذب بأن ادعت قيام طليقها بالضرب مما أسفر عن إصابتها.
تفاصيل الدعوى
عندما أقام المستشار هيثم عباس جنحة مباشرة مقيدة برقم ١٤٦٨٠ لسنة ٢٠٢٤ جنح النزهة ضد سيدة بتهمة البلاغ الكاذب حيث أقامت المتهمة الجنحة رقم ١٣٥٢١ لسنة ٢٠٢٣ جنح النزهة وانتهت إلي أن طليقها قام بالتعدي عليها بالضرب أثناء عودتها إلى مسكنها مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة.
نتيجه لذلك تم تقديم طليقها للمحاكمة الجنائية وصدر حكمًا غيابيًا بحبسه لمدة شهر فتقدم دفاع المتهم المستشار هيثم عباس بالمعارضة علي الحكم ليصدر قرار ببراءته عما أسند إليه من اتهام، وبعد صدور حكم البراءة تم رفع جنحة البلاغ الكاذب ضد السيدة حيث انتهت المحكمة إلى تغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه نتيجة لتقديمها بلاغًا كاذبًا.
الواقعة سلطت الضوء علي أهمية اتخاذ الحذر عند تقديم البلاغات حيث يمكن أن تؤدي الادعاءات الكاذبة إلى عواقب قانونية وخيمة ضد مدعيها وتعرضها تحت عقوبات القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلاغ الكاذب التعدى عليها بالضرب إصابات متفرقة بلاغ الكاذب بلاغ كاذب محكمة الجنح
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.