مسافة 200 متر.. ما هي ضوابط البناء على الشواطئ المائية؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.
ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.
ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.
ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية حماية الشواطئ البناء الشواطئ البحرية
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.
وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.