الحبس لموظف بلدية بتهمة تزوير تاريخ ميلاد عروس!
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تورط رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدنية بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو “س.كريم”، بعد 15 سنة قضاها في وظيفته، في قضية جزائية كلفته السجن وعقابه بـ3 سنوات حبسا نافذا، عن جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، فإن الوقائع تعود إلى شهر أفريل 2024، تزامنا والاسبوع الأول من شهر رمضان.
حيث تقرب إلى مقر المجلس الشعبي البلدي ببلدية المدنية وتحديدا أمام مصلحة الحالة المدنية، كل من المدعو “ب.محمد أمين” ، وزوجته المسماة ” ب صبرينة” لأجل إبرام عقد قرانهما.
فقام باستقبالهما رئيس المصلحة المتهم في قضية الحال، حيث رحب بهما وتسلم منهما الوثائق المطلوبة منها. وتم عقد قران العروسين، بطريقة عادية.
وبعد بضعة أسابيع تلقى المتهم استدعاء من رجال الضبطية لمصالح الدرك الوطني بـالعاصمة، للتحقيق معه. بعدما تم كشف جواز السفر البيومتري مزور.
لتكشف التحريات لاحقا أن المتهم تعمد ادراج شهادة ميلاد مزورة في ملف عقد القران. حيث طرأ التزوير في تاريخ ميلادها.
وكانت شهادة ميلادها الحقيقية مدون عليها أنها ولدت سنة 1975، أما شهادة الميلاد المزورة فورد فيها انها مولودة سنة 1983. بفارق 8 سنوات عن سنها في الواقع.
كما وجدت ذات المصالح الوثيقتين، الصحيحة والمزورة في نفس الملف المودع ببلدية المدنية.
المتهم يُنكر علمه بواقعة التزوير نكرانا قاطعاوفي الجلسة انكر المتهم علمه بواقعة التزوير نكرانا قاطعا، وأكد بأنه بيوم الوقائع جاءه صديقه الذي بينهما ثقة كبيرة. لأجل عقد قرانه بالبلدية.
فاستقبله ووجهه الى مكتب عقود الزواج، وخلالها لم ينتبه أن شهادة الميلاد المدرجة في الملف مزورة.
ومن جهته، دفاع الضحية طعن بشدة في الاجراءات التي سار عليها ملف القضية. وقال إن موكله تم إيداعه الحبس.
الدفاع المتهم ” س. كريم” أحيل ملفه للمحاكمة دون القيام بخبرة، “مضاهات الخطوط” لتحديد التزوير الطارئ على الوثيقة.
ذاكرا أن ملفه قدم خدمة في إطار مهامه لصديقه، ولم يكن يعلم بأن هذا الأخير يخون العشرة والصداقة.
والدليل أن رجال الضبطية عثروا على الشهادتين الصحيحة والمزورة في الملف القاعدي. ملتمسا تبرئة موكله من كافة التهم المنسوبة اليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.