الحبس لموظف بالبلدية بتهمة تزوير تاريخ ميلاد عروس!
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تورط رئيس بتكليف تسيير مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدنية بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو “س.كريم”، بعد 15 سنة قضاها في وظيفته، في قضية جزائية كلفته السجن وعقابه بـ3 سنوات حبسا نافذا، عن جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، فإن الوقائع تعود إلى شهر أفريل 2024، تزامنا والاسبوع الأول من شهر رمضان.
حيث تقرب إلى مقر المجلس الشعبي البلدي ببلدية المدنية وتحديدا أمام مصلحة الحالة المدنية، كل من المدعو “ب.محمد أمين” ، وزوجته المسماة ” ب صبرينة” لاجل إبرام عقد قرانهما.
فقام باستقبالهما رئيس المصلحة المتهم في قضية الحال الذي حيث رحب بهما وتسلم منهما الوثائق المطلوبة منها. وتم عقد قران العروسين، بطريقة عادية.
وبعد بضعة أسابيع تلقى المتهم استدعاء من رجال الضبطية لمصالح الدرك الوطني بـالعاصمة، للتحقيق معه. بعدما تم كشف جواز السفر البيومتري مزور.
لتكشف التحريات لاحقا أن المتهم تعمد ادراج شهادة ميلاد مزورة في ملف عقد القران. حيث طرأ التزوير في تاريخ ميلادها.
وكانت شهادة ميلادها الحقيقية مدون عليها أنها ولدت سنة 1975، أما شهادة الميلاد المزورة فورد فيها انها مولودة سنة 1983. بفارق 8 سنوات عن سنها في الواقع.
كما وجدت ذات المصالح الوثيقتين، الصحيحة والمزورة في نفس الملف المودع ببلدية المدنية.
المتهم يُنكر علمه بواقعة التزوير نكرانا قاطعاوفي الجلسة انكر المتهم علمه بواقعة التزوير نكرانا قاطعا، وأكد بأنه بيوم الوقائع جاءه صديقه الذي بينهما ثقة كبيرة. لأجل عقد قرانه بالبلدية.
فاستقبله ووجهه الى مكتب عقود الزواج، وخلالها لم ينتبه أن شهادة الميلاد المدرجة في الملف مزورة.
ومن جهته، دفاع الضحية طعن بشدة في الاجراءات التي سار عليها ملف القضية. وقال ان موكله تم إيداعه الحبس.
الدفاع المتهم ” س. كريم” أحيل ملفه للمحاكمة دون القيام بخبرة، “مضاهات الخطوط” لتحديد التزوير الطارئ على الوثيقة.
ذاكرا أن ملفه قدم خدمة في إطار مهامه لصديقه، ولم يكن يعلم بأن هذا الأخير يخون العشرة والصداقة.
والدليل أن رجال الضبطية عثروا على الشهادتين الصحيحة والمزورة في الملف القاعدي. ملتمسا تبرئة موكله من كافة التهم المنسوبة اليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.