دعاء زهران: واقعة الطبيبة أظهرت افتقارًا لاحترام خصوصية المرضى
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت مؤسسة هي تستطيع للتنمية، دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها نقابة الأطباء للتحقيق في الاتهامات الموجهة لطبيبة قامت بنشر محتوى يتضمن تشهيرا بمرضاها وتجاوزات لا تليق بمبادئ وتقاليد المجتمع المصري.
وقالت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إن الواقعة أظهرت افتقارا لاحترام خصوصية المرضى، وهو أحد الأسس الراسخة التي يقوم عليها العمل الطبي، موضحة أن الطبيب مؤتمن على أسرار مرضاه، وأي إخلال بهذا الواجب يمثل اعتداءً صريحاً على حقوقهم، ويخالف المعايير المهنية والأخلاقية التي تُحتم على الطبيب الالتزام بأعلى مستويات الأمانة والسرية.
وأشارت إلى أن هذا السلوك الفردي يسيء إلى سمعة المهنة الطبية ويهز الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض، مما يجعل من الضروري محاسبة أي مخالفات تضر بهذه الثقة، مشددة على تضامننا مع نقابة الأطباء في مساعيها الرامية إلى الحفاظ على هيبة مهنة الطب وضمان الالتزام بلائحة آداب المهنة، التي تفرض على الطبيب أن يكون مثالاً يحتذى به في الأمانة والالتزام بالمبادئ الإنسانية السامية.
وأكدت الدكتورة دعاء زهران على أن مؤسسات المجتمع المدني ستظل داعمة لكل من يحترم شرف المهنة ويسعى لخدمة المجتمع بضمير حي وأخلاق رفيعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة هي خصوصية المرضى هي تستطيع للتنمية نشر محتوى
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
قررت جهات التحقيق، إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.
محكمة جنح القاهرة الجديدة، أجلت محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.
وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات،فإنه يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض.
وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".