أعلن شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين بقنا، عن وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الخدمية للمعلمين بقنا الجديدة، السبت المقبل 16 من نوفمبر الجاري، وذلك في حضور الحاج خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وهاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتنفيذيين والشعبيين بمحافظة قنا

وأوضح نقيب المعلمين، أن المدينةالخدمية، ستقام علي مساحة 3300 متر، بتخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لإنشاء مدينة خدمية للمعلمين وأسرهم بمحافظة قنا.

وأضاف نقيب معلمي قنا، أنه سوف يلي وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الخدمية للمعلمين بقنا، البدء علي الفور في المزايدات اللازمة للبدء فعليا في المشروع، مشيرا إلي أن المشروع سيضم استراحات للمعلمين، ومبان إدارية، وقاعات أفراح.

وتابع نقيب المعلمين عقب الانتهاء من وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الخدمية للمعلمين بقنا، سيتم توزيع شهادات أكاديمية ناصر العسكرية علي المعلمين الحاصلين علي دورة استراتيجيات الأمن القومي، وغيرها من الدورات دفعة 2024 وذلك بقاعة ميراج بمدينة قنا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظة قنا نقابة المعلمين وضع حجر الأساس مدينة قنا الجديدة وضع حجر الأساس

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأمريكي: محادثات مباشرة مع إيران السبت المقبل
  • «الخارجية الأمريكية»: محادثات مباشرة مع إيران السبت المقبل
  • السبت المقبل.. مباحثات إيرانية أمريكية غير مباشرة بين عراقجي وويتكوف
  • نقيب المعلمين يستقبل وفد منظمة «الدولية للتربية» بمقر النقابة العامة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • «التربية»: إيقاف توزيع المعلمين الجدد على المدارس نهاية مايو المقبل
  • الطائفة الإنجيلية تحتفل رسميا بعيد القيامة ظهر السبت بكنيسة مصر الجديدة
  • البيت الأبيض: إيران في طريقها لإبرام اتفاق مع أمريكا
  • نقيب المعلمين يكشف أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
  • نقيب المعلمين: مصر استقبلت 100 ألف طالب وافد بمدارسها الحكومية