تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لجلسة 15 يناير
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 15 يناير 2025 المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اموال التعويضات نصب احتيال سرقة اخبار الحوادث المحررات المزورة المتهم الأول أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 20 يناير المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجنى عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.