حقوقي: تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أن تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي، مشيرا إلى أن هناك دولا بها انقلابات وحروب فلا يمكن فصل سياق حقوق الإنسان عن الأوضاع التي تمر بها الدول، حيث أن الموقف من عقوبة الإعدام ارتبط بالموقف من النزاعات المسلحة التى تواجهها البلدان فهناك 114 دولة تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام و9 دول ألغت العقوبة وقصرتها داخل الحرب و23 دولة أبقت على العقوبة واوقفت تنفيذها مثل تونس والجزائر، و56 ابقت علي العقوبة في القانون و1153 عقوبة تم تنفيذها على مستوى العالم.
وأضاف خلال كلمته خلال فاعليات اليوم الثاني من ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن دول العالم التي تتوسع في العقوبة الولايات المتحدة الامريكية، والصين، وإيران، والصومال، والسعودية، في مجموعة من المعايير الدولية الموقف من عقوبة الإعدام والبروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام هناك 90 دولة انضمت إليها وهناك دولة عربية واحدة وهي جيبوتي انضمت للبروتوكول، كما أن من ضمن المعايير الدولية المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجهت ولكن لم تفرض على الدول قوة لإلغاء عقوبة الإعدام، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 5 لم ينص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح بل نص عليها من خلال مادتين تخص المرأة الحامل وكلك الطفل دون 18 عامًا.
وفي الاتجاه على المستوى الدولي والفقه الحديث هناك حول "أثر عقوبة الإعدام على الأطفال" ففي حلقات نقاشية تدور إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يتعرض ذووهم للإعدام الميثاق العربي نص عليها في 2004 لكن لم يستخدم عبارات واضحة لكنه كرها، كما ان النظام الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية وتنادي بإلغاء عقوبة الاعدام، فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية روما لو رجعنا لها لم ينص على عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة ، وايضا المحكمة الجنائية الخاصة في روندا لا تطبق عقوبة الإعدام، حتى المحاكم الدولية لديها موقف واضح لعقوبة الإعدام في المادة 6 لا تنص بشكل واضح لإلغائها لكنها أكدت ان الدولة توفر ضمانات للدول التي تطبق العقوبة وهي 10 ضمانات لها علاقة المحاكم العادلة.
إشكاليات عقوبة الإعدام:
- عندما تحدث جرائم نفس وفقا للقانون الخاص بالطفل لا تطبق عليه عقوبة الاعدام دون 18 عاما وهنا اتفاق مع اتفاقية حقوق الطفل.
- الموقف الدولي لعقوبة الإعدام ضد عقوبة الاعدام لأن إذا تم تطبيق العقوبة بشكل خطأ ليس يمكن تداركها وتعويض ذويهم.
- الاعتراض الثاني للفقه هي عقوبة الاعدام لا تحقق الردع العام أو الخاص مثل جرائم الثأر والنفس وجريمة المخدرات والاغتصاب.
- عقوبة تمييزية في بعض البلدان بسبب الأصل العرقي والاثني.
- كما أن عقوبة الاعدام تتعاظم أكثر في انهيار نظام القضائي لبعض البلدان مثل اليمن والسودان.
يذكر أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ممارسات الوضع الدولي لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام عقوبة الاعدام
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يطالب بالإفراج عن شاب مخفي قسرا في سجون الانتقالي منذ 7 سنوات
كشف مركز حقوقي، عن اختفاء شاب يمني في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا منذ 7 سنوات، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له: "سبع سنوات مرت منذ إختفاء الشاب اليمني محمد حمود مبخوت ضيف الله محرم من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، وذلك دون محاكمة أو توجيه تهمة رسمية او حتى معرفة مصيره، بينما يعاني أفراد أسرته من المعاناة المستمرة والمأساوية التي جلبها غيابه".
وأوضح البيان، أن الشاب محمد حمود مبخوت، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعمل في قطاع البناء لدعم عائلته، وبسبب مشادة كلامية مع صاحب العمارة التي يعمل بها تعرّض للاختطاف من قبل مسلحين يتبعون لقسم دار سعد الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ليجد نفسه ضحية اختفاء قسري دام لسنوات طويلة ولازال مصيره مجهول حتى اليوم.
وجدد المركز تعبيره عن قلقه الشديد إزاء استمرار إخفاء محمد، في مخالفة صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية التي تحظر الاحتجاز التعسفي الإخفاء القسري ، بما في ذلك المادة 48 من الدستور اليمني التي تضمن الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع أي احتجاز بدون أمر قضائي أو محاكمة عادلة.
وأكد (ACJ) أن ما تعرض له "محمد"، يعارض اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه لا يجوز للدولة أو لأي جهة الاعتقال بشكل يخفي الحقائق عن ذوي المعتقل، معتبرا ما جرى "يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيره، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها المعتقلون في السجون التابعة للجماعات المسلحة، حيث تتعرض حقوقهم الإنسانية لأشد أنواع الانتهاكات".
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على السلطات المسؤولة لضمان الإفراج الفوري عن "محرم"، وجميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرياً، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا تخدم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة أن هذه القضية، وما تتضمنه من انتهاكات، تفتح الأعين على خطورة الوضع في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي، وضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق وحريات اليمنيين الأساسية.