حكم قضائي قاسي ضد وزير عراقي | تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
افادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق ، اليوم الأربعاء، بصدور قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالحبس الشديد لوزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ في عقودٍ حكوميَّةٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتِّـصال الحكوميّ، في بيان وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها هيئة النزاهة وأحالتها على القضاء، بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابياً بحقّ وزير النقل الأسبق المُدان الهارب (كاظم فنجان حسين) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لإرتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وشدد المكتب علي ان قرار الحكم جاء على خلفية ارتكاب المُدان الهارب مُخالفاتٍ في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بوقود الطائرات في المحطَّات الخارجيَّـة.
وبين المكتب إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصلة في القضية وأقوال المُمثل القانوني لوزارة النقل، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المُدان، لذا فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق مدير مصرف حكومي في ديالى
بغداد اليوم -
النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق مدير مصرف حكومي في ديالى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيين بالحبس الشديد على مدير سابق لأحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار، في حديثه عن قراري الحكم "الجديدين" بحقِّ المُدانة، أنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكل قضيَّةٍ، على مديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، مُبيّـنةً أنَّ القرارات صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم وموافقتهم؛ بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتاً إلى أنَّ المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بتوصيات التحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّـهمة، وقرينة هروبها، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها؛ فقرَّرت الحكم عليها غيابياً بالحبس الشديد وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة.
وتابع إنَّ القرار اشتمل أيضاً على أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت في الثاني عشر من أيلول الماضي صدور خمسة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد يصل مجموعها إلى خمس عشرة سنة بحقّ المُدانة عن جريمة إضرارها العمد بالمال العام.