ما التزامات صاحب العمل تجاه المستفيدين من الضمان الصحي؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد مجلس الضمان الصحي، أن هناك التزامات على صاحب العمل تجاه المستفيدين من الضمان الصحي حول "بداية التغطية".
وأوضح المجلس عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، أنه ليس بالضرورة على صاحب العمل في القطاع الخاص تسجيل الموظف من اليوم الأول.
أخبار متعلقة شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيم لتحرشه بطفلةبعد إيقاف تطبيقات مخالفة.
عزيزي صاحب العمل
تعرّف على التزاماتك اتجاه المستفيدين من الضمان الصحي حول "بداية التغطية".#الضمان_يضمنك#مجلس_الضمان_الصحي pic.twitter.com/C8OrIakCLo— مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) November 13, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحي السعودي الضمان الصحي السعودية الضمان الصحی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.