لبنان ٢٤:
2025-04-06@09:26:24 GMT

من الضمان.. 164 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء

تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي توجيهاته بتاريخ 13/11/2024 إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 164 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء توزّعت على الشكل التالي:    - 101 مليار ل.ل. سُدّدوا كبدل علاج مرضى غسيل الكلى.   - 13 مليار ل.ل. سُدّدوا كليًا كمدفوعات عن معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.

  - 50 مليار ل.ل. سُدّدوا كسلفات مالية للمستشفيات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.    وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان ومعالجة تداعياتها من خلال الإمكانيّات المتاحة وطالب د. كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.   

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ملیار ل ل

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • 2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق
  • المدير العام للتربية والتعليم بالخرطوم يطلع اليونسيف بمطلوبات دعم العملية التعليمية
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • سعره في تركيا 7.8 مليون ليرة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • سايحي يتباحث تعزيز التعاون الصحي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  • أصبح مصدر دخل للمواطنين الأتراك! الكيلو بـ 35 ليرة ويحقق البعض 2000 ليرة يوميًا
  • حشيشي يتباحث مع المدير العام للشركة الإسبانية “سيبسا”
  • مشاريع مهيكلة ترفع رقم معاملات مكتب المطارات