النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وقال منصور، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.
وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
ونصت التعديلات ايضا على اجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 )
وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون .
بالاضافة الى صرف الإثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الاثابة .
وكذلك الزام الوزارات المعنية بإصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية. .
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة (منذ 5 شهور).
وتم افادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار اليه ، من مسئول وزارة الزراعة بان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدات العمل بالفعل وفقا للقانون ، وقد اكد كل مديرى المديريات ، فى نفس الجلسة ( مايو 2024 ) ، على انهم على وشك الانتهاء خلال 10 ايام ( بحد اقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل تطبيق القانون تماما و ضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالاضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بان اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ٢.٨ مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون التصالح مجلس النواب الاحوزة العمرانیة اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء بمجلس النواب التصالح فى قانون رقم
إقرأ أيضاً:
نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.