حدد القانون عقوبات صارمة لمن يعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر، فقد نصت المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات، على معاقبة كل من استعرض القوة أو هدد بالعنف أو استخدمه، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.


وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.


أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات.


ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات القضائية القتل العمد عقوبات صارمة قانون العقوبات مقاومة السلطات مراقبة الشرطة

إقرأ أيضاً:

ألبسوا شابين ملابس حريمي في الصف.. 28 متهما يواجهون هذه العقوبة

حجزت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 28 متهما في اتهامهم بخطف وهتك عرض وإجبار شابين على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" فى الشارع، إثر معركة مسلحة بقرية عرب الحصار بالصف لجلسة اليوم الخامس من شهر مايو المقبل للحكم. 

وكشفت النيابة العامة فى القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف، أن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر فى غضون شهرى أبريل ومايو لعام 2024، بدائرة مركز شرطة الصف، محافظة الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه "صلاح م"، والأهالى بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة نارية وأخرى بيضاء، مُطلقين وابلًا من الأعيرة النارية، مُلوحين بها لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين من الأول حتى السادس وفق أمر الإحالة، تهمة خطف المجنى عليه "صلاح م"، وذلك بالقوة والتهديد بأن باغتوه مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء مطلقين أعيرة نارية وتعدوا عليه ضربا مُحدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق قاصدين إياه عنوة لمكان قصى نأى عن أعين الناس وذويه، بأن تمكنوا بتلك الوسائل القسرية من خطفه.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين قبضوا على المجنى عليه "ص.م"، بدون وجه حق وعذبوه، وهتكوا عرضه بالقوة، وتعدوا عليه ضربا، بأن تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صورا ومقاطع مرئية وبغير رضاه على مسمع ومرأى الجميع.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد "بسام ش"، والأهالى، وذلك بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة بيضاء لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام، وتعريض للخطر، وخطفوا "بسام" بالقوة بعدما تعدوا عليه ضربا مُحدثين أصابته الواردة بالتقرير الطبى، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية خطفه.

بعد نشر الفيديو.. ضبط المتهم بمحاولة هتك عرض فتاة في البساتينالخال مش والد ..ضبط شاب هتك عرض نجل شقيقته بالغربية والنيابة تحققالقصة الكاملة لإحالة عاطل للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة بالقاهرةعلى طريقة مسلسل لام شمسية.. ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • ألبسوا شابين ملابس حريمي في الصف.. 28 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟