حكم بالسجن 27 شهرًا على شاب من عكا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عكا - صفا
فرضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الأربعاء، عقوبة السجن لمدة 27 شهرا على الناشط حسن نداف (29 عاما) من مدينة عكا، بعد إدانته بتهمة "التواصل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وذكر المحامي محمد حاج، الموكل بالدفاع عن نداف، أن "نيابة الاحتلال طالبت من القاضي فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 30 شهرا ولا تزيد على خمس سنوات، فيما طلبت كمحامي دفاع الاكتفاء بمدة الاعتقال كقرار نهائي للمحكمة، إلا أن الأوضاع السياسية والحرب التي تشهدها المنطقة أثرت على قرار القاضي".
وأضاف أن القرار جاء على الرغم من أن اعتقال حسن نداف تم قبل اندلاع الحرب على غزة، كما أنه لا علاقة لملف اعتقاله بهبة الكرامة، لكن مجرد إجراء جلسات محاكمة وإصدار قرار في فترة الحرب فإن للأمر تأثير شديد، في إشارة إلى استهداف الفلسطينيين بالداخل استغلالًا للحرب على غزة.
وكانت عناصر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد اعتقلت نداف في 9 آب/ أغسطس 2023، خلال اقتحام وتفتيش منزله في عكا، وسبق أن تعرض الناشط نداف لتهديدات بالقتل والترحيل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية بطريق التحايل أو الإكراه.. القانون يوضح
نظم القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط نقل الأعضاء وزراعتها، ووضع عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإجراء عملية نقل الأعضاء في غير الأماكن المرخص لها بذلك أو بطرق التحايل والإكراه، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون دولار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة 2002.