وصل مشروع قانون وضع قيود استثنائية على الرساميل والتحويلات في الجهاز المصرفي (الكابيتال كونترول) إلى جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني متوّجاً مساراً طويلاً استمرّ لنحو 4 أعوام حفلتْ بتدابير خاصة للسحوبات المحدودة والاقتطاعات الجسيمة من المدّخرات وبمواجهاتٍ متنوعة من التظاهرات الى الاقتحامات لفروع المصارف بغية تحصيل ما أمكن من الودائع المحتجزة.

ووفق مقولة أن «تأتي متاخراً..» يؤمل أن تجد الصياغة الأحدث المنجَزة من اللجان النيابية طريقها للاقرار عبر توافق نيابي مسبق تستمرّ الاتصالات للعمل على انضاجه وتثميره في الجلسة المقررة الخميس، ثم الانتقال الى التنفيذ عقب النشر في الجريدة الرسمية، ليصبح لدى لبنان الغارق في أزمة نقدية عاتية ومتفاقمة بأشكال ووقائع مذهلة، تشريع مرْجعي يحدد الضوابط الاستثنائية والموقتة على «التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وحماية حقوق المودعين».

المستقبل لأفريقيا.... لماذا التنافُس الصيني - الغربي وما الفارق بين النموذجيْن؟ منذ يوم اللبنانيون لشاشةِ المجد الضائع.. «لا تقولي وداعاً» 12 أغسطس 2023

ومن الواضح، وفق مصادر معنية تواصلت معها «الراي» ان المبادرة الى فتْح القنوات المغلقة بإحكام من قبل أهل الحُكْم على مدى سنوات الأزمة وتفاعلاتها، بغية تسهيل «تمرير» تشريعات مالية منشودة، تتلاقى في حيثياتها مع بند حيوي من حزمة الشروط التي أبلغتْها القيادة الجديدة للقرار النقدي وسلطته المركزية، وتؤشر إلى تَوافُق مضمَر على «تسهيل المَهمة» بعد اسبوعين فقط من تَسَلُّم الدكتور وسيم منصوري، موقع حاكم البنك المركزي بالوكالة.

وبدت التعديلاتُ النيابية على المشروع الأصلي، المرسَل «موارَبة» من الحكومة، حاسمةً في الشكل على أقلّ تقدير، بإعلاء شعار «حماية حقوق المودعين» وفق ما تضمّنتْه المادة الأولى من مشروع القانون المعجل، حيث يرد نصاً «إن حقوق المودعين المحفوظة والمكرَّسة بالدستور، لا يجوز المساس بها اطلاقاً، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمّنها مواد هذا القانون ونصوص اي قانون آخر، لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وأصول ودائعهم».

وفيما يربط خبراء ومحلّلون تقييماتهم بصدور القنوان بالصيغة النهائية بسبب كثرة المشاريع المطروحة سابقاً ومضامينها المتباينة الى حدود التناقض احياناً، يستذكر المصرفيون قراراهم الاجماعي في الجمعية العمومية قبل نحو عام والذي يحضّ على أولويات تسريع صدور القوانين المتعلقة بخطة

التعافي والمطلوبة دولياً، ولا سيما من صندوق النقد الدولي، وفي مقدّمها، قانون «الكابيتال» كونترول الذي كان مطلب المصارف منذ بداية الأزمة توخياً للمحافظة على مخزون القطع الأجنبي الضروري لتأمين معاملة المودعين على قدم المساواة ومن دون استنسابية. ثم قانون إعادة هيكلة المصارف، مع التشديد على وجوب تأمين المشاركة السريعة والفعالة من المصارف في إعداد هذا القانون، كونها المعني الرئيسي به في ضوء انعكاساته على موظفيها واستمراريتها.

وبالمثل، رحّبت الهيئات الاقتصادية، والتي تمثّل الاطار الجامع لنقابات وجمعيات اصحاب الأعمال في لبنان، بإمكان تشريع «قانون الكابيتال كونترول» الذي طال انتظاره من ضمن رزمة القوانين الإصلاحية، مؤكدة «أن إبقاء الأموال الجديدة (الفريش) حرة من أي قيود، سواء في التداول الداخلي والتحاويل الخارجية، هو مطلب أساسي حمله ممثلو الهيئات إلى الاجتماعات الممهدة لجلسات اللجان المشتركة».

لكن الهيئات الاقتصادية تفاجأت، وفق بيانها، «بأن المادة السابعة في القانون المقترح تنص في فقرتها الأولى على ان تتم المدفوعات والتحاويل المصرفية المحلية كافة بالليرة اللبنانية باستثناء الحالات التي تحددها»اللجنة«التي ستناط بها الصلاحيات في هذا النطاق»، مبيّنة «التناقض الكبير بين السماح بالدفع والتحويل إلى الخارج، ومنعه في الداخل».

وفي حيثيات موقف «الهيئات» ان النص الوارد «ينسف» مفهوم الإيداعات والتحاويل الجديدة التي يكرّسه القانون نفسه، «وخصوصاً ان المادة الثانية تعرّف في بندها الرابع عشر الإيداعات والتحاويل الجديدة بالأموال المودعة بأي عملة التي كانت حُولت من خارج لبنان أو أودعت نقداً لدى المصارف بعد 17 اكتوبر 2019 حتى لو جرى تحويلها من مصرف إلى آخر داخل لبنان. بينما المادة الرابعة تبيح نقل هذه الأموال عبر الحدود».

وبذلك «فإن خطر المادة 7 يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون استعمالها في لبنان بحرية. كما إن الالزام بسداد المدفوعات بالليرة، ستكون له انعكاسات كارثية على الاقتصاد المدوْلر بنسبة شبه كاملة، وخصوصاً أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى اقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية».

واللافت ايضاً، بحسب «الهيئات» طغيان «الطابع المالي والمحاسبي والقانوني والقضائي على حساب الاقتصادي، على اللجنة المقترحة لتولي تطبيقات القانون، فيما تشي صلاحياتها الواسعة بتحولها حكومة ظل، كونها تملك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجْبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، وخصوصاً أن فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الاقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة».

وسألت الهيئات الاقتصادية: «كيف للجنة خاصة، مهما علا شأنها، أن تضع شروطاً وتحدد أولويات في ما يتعلق بالولوج الى الدولارات النادرة من قبل هذا المورد أو ذاك؟ وهل ان اقتصاداً مثل النظام الإقتصادي اللبناني، الذي نشأ قبل أكثر من 100 عام على حرية التداول بالعملات وحرية التحويل عبر الحدود، قادر على التكيف مع الإجراء الصارم الذي تفرضه المادة السابعة لجهة فرض الليْلرة عنوة؟ وهل طموح لبنان ان يفقد رونقه الإقتصادي الخاص به، والذي جعل منه مقصداً للترفيه والتسوق والتبضع، للأبعدين قبل الأقربين، وان يتحول اقتصاده الى نموذج إقتصادي مسخ لا يليق بلبنان، وهو أصلاً غير قابل للحياة؟».

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية

زنقة 20 | الرباط

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وتضمن المرسوم مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث نص على أن تقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات تقدم من قبل الجمعيات (أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة ، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية).

و إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 ، فإن الطلب يقدم من طرف
أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.

و يتعين عند تقديم طلب الترخيص وفق المرسوم، الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.

ويوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وفق المادة 2 من المرسوم، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل.

عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.

والي الجهة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.

الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.

الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.

و يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.

و تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وفق المادة 3، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها.

و يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.

المادة 4 :

يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.

و يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • من حصر السلاح لضبط المرفأ وإعادة أموال المودعين.. تحركات حاسمة للحكومة اللبنانية لترسيخ هيبة الدولة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الهيئات الإقتصاديةأطلقت ورقتها الإصلاحية الشاملة: تطلعات نحو لبنان الجديد
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • عن قانون السريّة المصرفيّة وأموال المودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير المال
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية