أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج حكمها في القضية رقم 2791 لسنة 2024 جنايات طهطا، بمعاقبة المتهم أحمد ع. أ. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وبأمانة سر محمد عبد الحميد.

تفاصيل القضية:

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، حيث تم ضبطه في 19 فبراير 2024 بمساعدة رجال مكافحة المخدرات في قسم طهطا.

وعثر بحوزة المتهم على كمية من الأفيون والحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) كان يستخدمه في تجزئة المواد المخدرة. كما تم ضبط متهم آخر في القضية كان يساعده في نقل وترويج المواد المخدرة مقابل أجر مادي.

محافظ سوهاج يعقد لقاءً جماهيريا للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين بشرى سارة لأهالي سوهاج.. لجنة استئناف أعمال البناء تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد أدلة الثبوت:

شهد الشاهد الأول، أمجد سعيد صادق محمد فودة، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوهاج، بأنه بناءً على إذن النيابة العامة، انتقل مع الشاهد الثاني إلى مكان تواجد المتهم وضبطوهما مع المواد المخدرة.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة عبارة عن لفافات تحتوي على الأفيون وقطع من الحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) عثر عليه مع آثار لمادة الحشيش.

التهمة:

النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة حيازة جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) بقصد الإتجار، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص. أما المتهم الثاني، وهو طفل، فتم توجيه تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي.

الحكم:

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على المتهم الأول، مع فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، في حين كان المتهم الثاني قد تم التحقيق معه باعتباره طفلاً وتم تحديد الإجراءات القانونية الخاصة به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوهاج محكمة مستأنف جنايات محكمة مخدرات المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

 

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

 

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة ربة منزل بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالأزبكية
  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية
  • تأجيل محاكمة متهم في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية لجلسة 22 مارس
  • ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 33 كيلو مخدرات ببنها
  • ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
  • السجن المشدد لـ 3 سيدات لتجارتهن في المواد المخدرة بالقليوبية
  • إحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه بمطروح
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى مطروح
  • الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك