وزير العدل يصدر قرارا بتعديل اختصاص نيابة بني سويف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6535 لسنة 2024، بشأن تعديل اختصاص نيابة بني سويف القسم الأول، وذلك في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، إنشاء نيابة «بنى سويف القسم الثالث، وتتبع المكتب الفني ببني سويف وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمحافظة بنى سويف الذين لا تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المادة الثانية
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بنى سويف القسم الأول لتختص بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي الكائنة بمحافظة بنى سويف، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المادة الثالثة
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بني سويف سويف القسم الثاني»، لتختص بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر والثقافة والآثار والعدل والداخلية والتموين والبريد، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سویف القسم بنى سویف
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.