الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، صدور قرار حكمٍ غيابي يقضي بالحبس الشديد لوزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ في عقودٍ حكوميَّةٍ.
وأفادت الهيئة في بيان، “بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابياً بحقّ وزير النقل الأسبق المُدان الهارب كاظم فنجان حسين يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته”.
وأضافت أنَّ “قرار الحكم جاء على خلفيَّة ارتكاب المُدان الهارب مُخالفاتٍ في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بوقود الطائرات في المحطَّات الخارجيَّـة”.
وتابعت أن “المحكمة، وبعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضية وأقوال المُمثل القانوني لوزارة النقل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.