بلدية جونيه تؤكّد: مستمرون في ملاحقة المركبات المخالفة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت بلدية جونيه تعميماً حول الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة ضمن النطاق البلدي، جاء فيه:
"تعلمكم بلدية جونيه أنها ومنذ اعوام عملت بواسطة الشرطة والحرس الليلي وبشكل يومي، وعلى مدار الساعة إلى مطاردة وتوقيف المخالفين بخاصة لجهة السرقة والنشل التي بمعظمها كانت تحصل بحجة جمع الخردة أو بوسائل نقل من دراجات نارية وسيارات غير مسجلة.
وتابع البيان:" أما اليوم، وبعد أن عاودت إدارة تسجيل السيارات عملها في كل مراكزها، نطلب من جميع المواطنين في جونيه الأفراد والشركات والمؤسسات والسكان والزوار والمارين، ضرورة تنفيذ الأنظمة والقوانين تحت طائلة حجز الآليات أو السيارات أو الدراجات النارية المخالفة لحين تسجيلها أصولاً وإستيفاء الغرامات بمحاضر الضبط المنصوص عنها قانوناً، أو التي يقرر القضاء تركها. لذلك، نعلمكم أننا سنستمر في توقيف الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة، إضافة إلى ذلك نحذر جميع السائقين ما لم يكونوا مالكين، ضرورة حيازة وكالة صالحة، ونحذر غير اللبنانيين ضرورة حيازة أوراقهم القانونية ، أي إقامة صالحة وإجازة قيادة على الأراضي اللبنانية".
وختم:"يعمل بهذا التعميم فور نشره". (الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة حيازة سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.