تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.

ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.

مراعاة الشقق السكنية في الأحياء القديمة والراقية

وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية بالنسبة لـ المستأجر فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.

وكشف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك و المستأجر.

وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قال: “سننتظر في حيثيات الحكم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن قانون الإيجار القديم”.

واختتم تصريحات قائلا أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات.

حكم قانون الإيجار القديم وهل يخالف الشريعة؟.. أستاذ فقه يجيب اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة للمستأجرين

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر  مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .

وجاء نص البيان الصادر كالتالي: 

تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستأجر المالك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا البرلمان تعديل قانون الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم الأجرة السنویة العلاقة بین مجلس النواب تاریخ ا ثبات ا

إقرأ أيضاً:

برلماني: النواب والحكومة قادران على تنفيذ حكم الدستورية العليا لتعديل قانون الإيجار القديم

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الايجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

برلماني: حديث رئيس وزراء ماليزيا عن شيخ الأزهر وسام شرف لمصر وشعبها برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم

ووصف " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ومن خلال التعاون مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى ادخال تعديلات على قانون الايجار القديم تنفيذاً لحكم المحكمة الدستور العليا مؤكداً أن الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على أن القضاء المصرى شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية فى أروع صورها.

كما أعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى حرص مجلس النواب والحكومة على الدراسة وبعناية فائقة لنصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيداً بحرص المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا

و‏كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وعليه يجب ضرورة الإسراع بتشكيل تلك اللجنة بصورة عاجلة لتدارس الأمر ومناقشته للخروج بمنتج تشريعي يتوافق مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ويضمن تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لاسيما وأن الحكم قد أرجأ تطبيق أثر الحكم لليوم التالي لإنتهاء الدورة الحالية، بحيث يتوجب التدخل التشريعي في الوقت الراهب وقبل إنتهاء دورة الإنعقاد الحالية منعاً من حدوث فراغي تشريعي وحدوث إضطرابات في العلاقة الإيجارية في ضوء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا

 

مقالات مشابهة

  • بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • «التنسيقية» تختتم مناقشة مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
  • صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • موقف الإيجار القديم للمحلات من حكم الدستورية.. هل يتم تعديل القانون؟
  • برلماني: النواب والحكومة قادران على تنفيذ حكم الدستورية العليا لتعديل قانون الإيجار القديم
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • رئيس "إسكان البرلمان": حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "تاريخي"
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية