في “أحور” بأبين : طرق تشكل خطراً على حياة الناس .. وتغيب عنها المعالجات ..!!
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شمسان بوست / نظير كندح
كثيرة هي القضايا العامة المؤثرة على حياة المواطنين التي تحتاج إلى معالجات سريعة .. لكن لا السلطة المحلية بمحافظة أبين ولا الحكومة تلتفت للمناطق الريفية لأنها بعيدة عن مصدر القرار ..!!
فهذا طريق “أحور – المحفد” الممتد بأكثر من (85) كيلو متر يقع إلى الشمال من مدينة أحور .
أصبح مصدر خطر حقيقي لمستخدمي هذا الطريق لتأثره بإندفاعات مياه السيول التي جرفت جزءً كبيراً من الطريق وعدم وجود دفاعات تحمي الطريق من الإنجرافات مما ينذر بحدوث كارثة إذا مامرت سيارة ذات وزن ثقيل أو عدم إنتباه السائق لحالة الطريق .
مركز أبين الإعلامي زار الطريق وشاهد الأضرار الكبيرة فيه ومخاطرها على مستخدمي الطريق وما زال الطريق دون معالجة حتى اليوم ..!!
شكى الكثير من السائقين من هذا الخطر الذي يتهددهم .. وطالبوا الجهات المسؤولة بضرورة إصلاح الطريق قبل أن يتسبب بكوارث إنسانية والذي يقع على مسار حركة سير نشطة للسيارات من أحور إلى المحفد ثم إلى شبوة .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.
وقد أوجب الشرع الشريف على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه.
واتفق الفقهاء على أن المغلب في عدة المتوفى عنها زوجها عمومًا: التعبد، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها خصوصًا: التعبد المحض.
ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من العدة: أنَّها تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها، فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن، فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها.
وتبدأ عدة من توفي عنها زوجها عقيب الوفاة مباشرة؛ لأنَّ سبب وجوب العدة الوفاة، فيُعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها.