مسؤولة أممية: استخدام إسرائيل التجويع محظور بموجب القانون الإنساني
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/الأناضول
حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس من المجاعة في قطاع غزة، قائلة إن تجويع المدنيين الفلسطينيين كوسيلة حرب محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بحثت المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام.
وأوضحت كيريس أن الطريقة التي ينفذ بها الجيش الإسرائيلي هجماته تنتهك بشكل منهجي المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي المتمثلة بـ”التمييز والتناسب والحيطة”.
وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية دمرت البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والكهرباء والمياه والصرف الصحي المحمية بموجب القانون الدولي، مضيفة: “هذا الوضع يساهم بشكل مباشر في خطر المجاعة”.
وذكرت أن إسرائيل قتلت مئات العاملين بمجال الصحة وأفراد الشرطة المدنية والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 220 من موظفي الأمم المتحدة.
وأشارت كيريس إلى أن آلاف الفلسطينيين نُقلوا من غزة إلى إسرائيل معظمهم كانوا مقيدين بالسلاسل ومعصوبي الأعين، واحتجزوا دون أن يتمكنوا من التواصل مع العالم الخارجي.
وأردفت: “في الوقت نفسه، يُمنع دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وقد انخفضت كمية هذه المساعدات إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي، وباعتبار إسرائيل القوة المحتلة، فإن عليها التزام بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين الفلسطينيين وتوفير المواد اللازمة لبقائهم على قيد الحياة”.
واستدركت: “إلا أن الدمار الذي شهدته غزة المستمر منذ أكثر من عام، وجه ضربة قوية للخدمات الأساسية للفلسطينيين في القطاع، وأصبحت الظروف المعيشية وخاصة شمال غزة تدريجيا غير مناسبة لاستمرار الحياة”.
ولفتت إلى أن التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة في غزة، وقالت: “هذا الاحتمال المرعب لا يمكن تناوله بشكل منفصل عن الهجمات التي لا نهاية لها على حقوق الإنسان للمدنيين هناك”.
وأوضحت كيريس أن هجمات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية تسببت بخسائر كبيرة في أرواح المدنيين وأثرت بشكل خاص على النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والمعاقين، وأن العديد من هؤلاء الأشخاص تقطعت بهم السبل في المنطقة بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية والهجمات على طرق الهروب.
وذكرت أن طريقة تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليته شمال قطاع غزة تشير إلى أن إسرائيل تهدف إلى إخلاء المكان وتوطين الناجين في الجنوب”، مضيفة: “هذا يشير أيضا إلى وجود مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة”.
من جانبه، أوضح مدير الطوارئ بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) رين بولسن، أنه لا يوجد تفسير معقول للتطورات التي شهدتها غزة في الأسابيع الأخيرة، والعنف يتزايد.
وشدد بولسن على أن الأنظمة الغذائية الزراعية في قطاع غزة انهارت وقضي على الإنتاج الغذائي المحلي.
وأضاف: “يظهر التحليل الجغرافي الأخير أن نحو 70 بالمئة من الأراضي الزراعية التي توفر ثلث الاستهلاك اليومي تعرضت لضرر أو لدمار منذ تصاعد الصراع العام الماضي، وبالمثل فقد نفق قرابة 95 بالمئة من الأبقار، وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز”.
وأكد بولسن أن انعدام الأمن الغذائي سيزيد دون الإنتاج الغذائي والوصول إليه.
وأردف: “يمكننا إنقاذ الأرواح وعلينا ذلك، فهذا واجب إنساني ومسؤوليتنا الأخلاقية، ويحتاج الناس بشكل عاجل إلى الغذاء والماء والمساعدات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية، وعندما يتم إعلان المجاعة، فإن الناس سيموتون مع عواقب لا رجعة فيها يمكن أن تستمر لأجيال، فالفرصة متاحة اليوم وليس غدا لتقديم هذه المساعدة”.
وشدد بولسن على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بأكمله بشكل عاجل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار على الفور في غزة.
وأكد أن السلام شرط أساسي لتحقيق الأمن الغذائي والحصول على الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن غزة بموجب القانون الأمن الغذائی قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذه غرامة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على فيسبوك حول عقوبة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن سير مركبة بدون إنارة اوإشارة عندما تتطلب الظروف إستعمالهما، يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة
ةيعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د 7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.
.
وأوضحت المصالح ذاتها أن سير مركبة بدون إنارة اوإشارة عندما تتطلب الظروف إستعمالهما، يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة
ةيعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د 7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.