تعديلات هامة على عقود العمل في إيطاليا.. كيف ستؤثر التغييرات على حقوق العاملين؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دخل قانون "إنقاذ المخالفات الأوروبية" حيز التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي، مُحدثًا تغييرات جذرية في نظام العقود المؤقتة في إيطاليا. هذه التعديلات تشمل القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين شروط العمل وحماية حقوق العاملين.
إليكم أبرز التغييرات: تعديلات في القطاع الخاص: تم تعديل المادة 28 من المرسوم رقم 81 لعام 2015 بشكل يسمح بتقديم تعويضات غير محدودة للعاملين في حال حدوث تجاوزات أو إساءة في استخدام العقود المؤقتة.
الآن، إذا تمكن العامل من إثبات وجود "أضرار أكبر"، فإن التعويض يمكن أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى مبلغ أكبر، بناءً على تقدير القاضي. التأثيرات على القطاع العام: بينما تم تعديل بعض الجوانب في القطاع الخاص، فإن الوضع في القطاع العام يبقى كما هو دون تغييرات كبيرة، حيث لا يزال يُحتفظ بنظام "الأضرار غير المسماة"، والذي يعني أن التعويضات لا يتم تحديدها بوضوح، مما قد يترك مجالًا واسعًا للتفسير في حالات النزاع.
لماذا التعديلات؟ جاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي حول الشروط القائمة، حيث طالب بتحسين أوضاع العمل في إيطاليا وتقديم ضمانات أكبر للعمال. الحكومة الإيطالية استجابت لهذه المطالب عبر إجراء تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق العمالية بشكل أكبر. التأثيرات المستقبلية: من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في سوق العمل الإيطالي، إذ ستسهم في تقليل استخدام العقود المؤقتة بشكل مفرط وتفرض على أصحاب العمل مسؤوليات أكبر في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق العمالية. خلاصة: مع هذه التعديلات، يطمح المشرعون الإيطاليون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يعكس التزام إيطاليا بتلبية المعايير الأوروبية في مجال العمل وحماية الحقوق العمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق العاملين هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية وحالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية وذلك مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا لقانون الخدمة المدنية فيما يلي:
تشغيل الموظف في العطلاتتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.