المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة ملیار دج
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.
وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».